وأقرت الحكومة مسودة قانون أحكام وشروط وإجراءات تبادل المعلومات والإفصاح في التقارير المتبادلة تنفيذاً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

وسمحت المسودة لمجلس الوزراء إبرام الاتفاقية متعددة الأطراف للتعاون التقني في المجال الضريبي أو اتفاقيات تبادل المعلومات التلقائي والاتفاقيات الدولية الثنائية المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين المملكة وأي دولة أخرى.

ونصت على أن يكون الوزير هو المفوض بالتوقيع على هذه الاتفاقيات أو من يفوضه.

وتاليا نص مشروع القانون :

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2019

قانون أحكام وشروط وإجراءات تبادل المعلومات والإفصاح في التقارير المتبادلة تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1- يسمى هذ القانون(قانون أحكام وشروط وإجراءات تبادل المعلومات والإفصاح في التقارير المتبادلة تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-

المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية.

الوزير: وزير المالية.

المحافظ :محافظ البنك المركزي.

الدائرة:دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

الاتفاقيات الدولية:أي معاهدة أو اتفاقية دولية ثنائية أو متعددة الأطراف توقعها الحكومة تنص على تبادل المعلومات لأغراض تتعلق بالمسائل الضريبية أو تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بما في ذلك التبادل التلقائي للمعلومات بين المملكة وأي دولة أخرى.

التبادل التلقائي للمعلومات:

اعطاء معلومات محددة مسبقا عن مقيمين في أي دولة أخرى ترتبط مع المملكة بموجب اتفاقية دولية وذلك بشكل دوري ودون طلب مسبق بذلك.

المعلومات :أي بيانات أو معلومات تتضمن وقائع محددة.

الطلب: طلب يتم تقديمه الى الوزير للحصول على معلومات بموجب الاتفاقية الدولية.

الشخص : أي شخص طبيعي أو شركة أو شخص اعتباري مسجل وفقا للتشريعات النافذة.

المادة3-1- يتم توريد الطلب الى الوزير وفقا لشروط الاتفاقية الدولية التي أبرمتها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

2- في حال تبين للوزير بأن الطلب متوافق مع أحكام الاتفاقية الدولية الموقعة مع الدولة مقدمة الطلب يقوم الوزير بإجابة الطلب وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وهذا القانون.

3- للوزير رفض الطلب في حال كان الطلب لايتوافق وأحكام الاتفاقية الدولية الموقعة مع الدولة الأخرى، وتبلغ الدولة مقدمة الطلب بذلك.

المادة4- مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون:-

في حال كانت المعلومات المطلوبة غير مشمولة بالسرية المصرفية يقوم الوزير بإجابة الطلب مباشرة الى الدولة مقدمة الطلب.

2- أ- في حال كان الطلب متعلقا بالعمليات المصرفية يقوم الوزير بتحويل الطلب الى المحافظ لتأمين المعلومات المطلوبة وتزويدها الى الوزير لإجابة الطلب الى الدولة مقدمة الطلب.

ب- لا يجوز تزويد الدولة مقدمة الطلب بالمعلومات المنصوص عليها في هذا البند دون أن يتم ابلاغ المستعلم عنه بالمعلومات موضوع الطلب بموجب كتاب صادر عن الوزير، وللمستعلم عنه حق الطعن بإجراءات طلب المعلومات ومضمونها لدى محكمة التمييز خلال مدة (30) يوما من اليوم التالي لتبلغه كتاب الوزير وفقا لإجراءات التبليغ المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ.

ج- تفصل محكمة التمييز بصورة نهائية غير قابلة للمراجعة وذلك في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطعن.

د- في حال انقضاء المهلة الواردة في الفقرة (ب) من هذا البند أو في حال قررت المحكمة رد الطعن المقدم لها، على الوزير تزويد الدولة مقدمة الطلب بالمعلومات المتوافرة المطلوبة.

على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه المادة، يتم تزويد الدولة مقدمة الطلب بالمعلومات المطلوبة من دون ابلاغ المستعلم عنه المسبق المشار له في البند (2) من هذه المادة وفقا لمعايير واجراءات يتفق عليها بين الدولتين لحفظ حقوق جميع الأطراف وذلك فيما يخص الطلبات المستعجلة بطبيعتها أو تلك التي يمكن أن يؤثر ابلاغ المستعلم عنه على فرص نجاح التحقيقات التي تقوم بها الدولة الأخرى طالبة المعلومات.

المادة5- يجوز للمحافظ وحسب مقتضى الحال وبأي وقت الطلب من البنوك تقديم معلومات وفقا لأحكام هذا القانون وتزويد الوزير بتلك المعلومات ليتمكن الوزير من استكمال اجراءات التبادل التلقائي للمعلومات بموجب أي اتفاقية دولية.

المادة6- لمجلس الوزراء إبرام الاتفاقية متعددة الأطراف للتعاون التقني في المجال الضريبي أو اتفاقيات تبادل المعلومات التلقائي والاتفاقيات الدولية الثنائية المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين المملكة وأي دولة أخرى ويكون الوزير هو المفوض بالتوقيع على هذه الاتفاقيات أو من يفوضه.

المادة7- 1- تعتبر المستندات والسجلات والمعلومات التي يتم تبادلها بموجب أحكام هذا القانون سرية ومكتومة.

2- لا يعمل بأي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع ماورد في هذا القانون.

المادة8- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.