صحيفة العرّاب

تزامنا مع نتائج التوجيهي .. ما العقوبة القانونية لمُطلق العيارات النارية؟

  يترقب الأردنيون إعلان نتائج الثانوية العامة بعد ساعات وسط تحذيرات من الأمن العام بضرورة عدم إطلاق العيارات النارية فرحا بهذا المناسبة .

وقد حذر الأمن العام كل من يطلق العيارات النارية بالتوقيف وأكدت أنه سيكون هناك طائرات مسيرة ودوريات باللباس المدني والعسكري لرصد إطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة تزامنا مع نتائج الثانوية.

وقد أوضحت بأنه سيتم اتخاذ إجراءات تتضمن توقيف مطلق النار، وصاحب المنزل او المناسبة التي تشهد إطلاق عيارات نارية، تزامنا مع إعلان نتائج الثانوية.

وقد نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

وتشير المادة 467 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها مائتا دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الآهلين.