صحيفة العرّاب

"دائرة الإفتاء": عقود الإجارة المنتهية بالتمليك باطلة شرعاً

في سؤال حول الحكم الشرعي في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك الصادر عن البنك العربي الإسلامي في صيغته الأخيرة التي تم تعديلها بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام؟

أكدت دائرة الافتاء العام ان وجود عقدين مختلفين (بيع وإجارة) عند التمليك لدى بعض المؤسسات المالية الاسلامية في وقت واحد وزمن واحد يجعل هذا العقد باطلا.
جاء ذلك في الفتوى رقم (274) الصادرة عن الدائرة حول التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك أهو حلال أم حرام حسب نظام بعض المؤسسات المالية الاسلامية ، حيث بينت انه بعد الاطلاع على عقود التأجير المنتهي بالتمليك لدى بعض المؤسسات المالية الإسلامية تبين وجود كثير من المحاذير الشرعية التي يترتب عليها بطلان العقد.
وبحسب "الدستور" أوضحت الدائرة أن من هذه المحاذير وجود عقدين مختلفين (عقد بيع وإجارة) في وقت واحد ، على عين واحدة ، في زمن واحد ، الأمر الذي يجعل هذا العقد باطلًا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنً فًي بَيْعَةْ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرًّبا" ، رواه أبو داود.
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة في شأن موضوع الإجارة المنتهية بالتمليك بأن هناك صوراً جائزة وأخرى ممنوعة ، "وأن ضابط المنع أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد ، على عين واحدة ، في زمن واحد" ، وذكر من الصور الممنوعة: "أن يكون عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة دون إبرام عقد جديد ، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعاً تلقائياً". وهذا ما يحصل في العقود المبرمة مع بعض المؤسسات المالية الإسلامية.
ومن المحاذير أيضا اشتمال العقد على تأمين العين المؤجرة ، وإلزام المستأجر بدفع ما يترتب على ذلك. وهذا أيضاً من الصور الممنوعة التي نص عليها مجمع الفقه الإسلامي ، حيث ذكر في النقطة الرابعة من القرار أنه: "إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً لا تجاريًا ، ويتحمله المالك وليس المستأجر".
وكذلك أن الأصل المقرر فقهاً - سواء في عقد البيع أم الإجارة - أن يكون البدل المتفق عليه مقدراً معلوماً ثابتاً لا يقبل الزيادة عليه إلا برضا طرفي العقد ، أما أن ينفرد أحدهما بزيادة دون رضا الطرف الاخر فهذا مما لا يصح شرعاً ، وهذا المحذور يظهر في عقود كثير من المؤسسات المالية الإسلامية.
ونصحت الدائرة جميع المسلمين أن يبحثوا عن أبواب الحلال الخالص ، وألا يحملهم الحرص على تملك بيت على الجرأة على العقود المحرمة ، والله عز وجل يقول: "وَمَن يَتَّقً اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخرَجًا وَيَرْزُقْهُ مًنْ حَيْثُ لا يَحْتَسًبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهً فَهُو حَسْبُهُ". الطلاق ـ 2 - 3. والله تعالى أعلم.