صحيفة العرّاب

سجن شرطيين أردنيين وطردهما من الخدمة بتهمة الضرب المفضي للموت

صادقت محكمة التمييز اعلى سلطة قضائية على قرار لمحكمة الشرطة يقضي بادانة متهمين من مرتبات ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل بجرم الضرب المفضي للموت بحق سجين (نزيل) كان اوقف في مركز اصلاح وتأهيل العقبة محكوما عليه من قبل قاضي الصلح بجرم السكر والسب والشتم, وحبس كليهما سنتين ونصف السنة بعد تخفيض العقوبة الصادرة بحقهما من الاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات الى النصف بعد استعمال الاسباب المخففة بحقهما كون الوفاة لم تنشأ عن الضرب وحده.

وادانتهما المحكمة ايضا بجرم مخالفة التعليمات المتمثلة باساءة التصرف مع النزلاء وقررت تنزيل رتبة كل منهما الى رتبة شرطي وقررت طردهما من الخدمة في جهاز الامن العام.
مشيرا القرار ان السجين كان اثناء وجوده داخل مركز الاصلاح والتأهيل يقوم بتصرفات غير طبيعية ويشتم كل من يتكلم معه داخل المركز وعلى اثره تم وضعه بزنزانة انفرادية بناء على أمر من احد المتهمين وبعدها تعرض للضرب على انحاء متفرقة من جسمه. وفي ايار 2007 ساءت حالته الصحية وتم اسعافه للمستشفى وبعد يومين ساءت حالته وتم نقله للمستشفى التي وصلها متوفيا وتبين بعد الكشف على الجثة ومن التقرير الطبي ان سبب الوفاة كان نتيجة قصور الجهاز التنفسي الناتج عن اثار سمية نتيجة تناوله لعقار (الكلوربرامين) وعن النزف داخل انسجة الرئتين اي عن عوامل مشتركة وهي الاصابات ومضاعفاتها والاثار السمية لعقار الكلوربرامين.
وادانتهما المحكمة بجرم اساءة استعمال السلطة المخولة اليهما من قانون العقوبات العسكري ومخالفة الاوامر والتعليمات المتمثلة باساءة التصرف مع النزلاء خلافا لقانون الامن العام.فيما اعلنت براءة متهم ثالث من مرتبات ادارة السجون ايضا من تهمة الضرب المفضي للموت لعدم قيام الدليل وقررت الافراج عنه فورا, واعلنت عدم مسؤولية رابع من تهمة مخالفة الاوامر والتعليمات المتمثلة بعدم القيام بالعمل الموكول اليه بدقة خلافا لقانون الامن العام واعتبارها عنصرا من عناصر التجريم بالتهمة الرابعة وادانته بها وهي جنحة الاهمال في اداء الواجب والحكم عليه بالحبس مدة شهرين واستبدالها بالغرامة نظرا لاحالته على التقاعد بعد تشكيل وقائع هذه القضية كما ادانت المحكمة متهما خامسا بتهمة الاهمال في اداء الواجب المتمثلة بعدم السيطرة على العاملين بإمرته وعدم اتخاذ اجراء بحقهم والحكم عليه بالحبس مدة شهرين.
وبين قرار محكمة التمييز ان تقرير الطب الشرعي اكد وجود اصابات كدمية وسطحية تغطي ما نسبته 15% - 20% من مساحة جسمه مشيرا القرار انه رغم ان الاصابات لم تحدث الوفاة بشكل منفرد الا انها ذات اثر مشارك في احداث الوفاة فضلا عن ان ما توصلت اليه محكمة الشرطة وقنعت به له اصل ثابت من شهادات الشهود والتقرير الطبي فيكون قرارها متفقا والقانون.