صحيفة العرّاب

مكافآت شهرية للعاملين في "البلقاء" ضمن تعليمات الموازي

أصدر مجلس جامعة البلقاء التطبيقية تعليمات جديدة لبرنامج الموازي، ضمنها مكافآت شهرية لجميع العاملين فيها، على ان لا تحسب ضمن الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي ولا ضمن الراتب الإجمالي، الذي يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساسه.

وبحسب التعليمات الجديدة، التي حصلت عليها "الرأي" فإن إجمالي مخصصات المكافآت يجب ان لا تزيد عن (25%) من إجمالي الدخل الصافي للبرنامج الموازي.
وتتراوح المكافات الشهرية لأعضاء هيئة التدريس بين (40-300) دينار، وللإداريين ومشرفي المختبرات والمعلمين في الكليات بين (15-60) دينارا.
وقال رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة أن المكافآت التي تصرف للعاملين، غير مطلقة وإنما مقيدة بشروط، بحيث توقف المكافأة لمن توقع عليه عقوبات تأديبية ينص عليها نظام أعضاء هيئة التدريس ونظام الموظفين في الجامعة، لفترات تعتمد على طبيعة العقوبة، ولمن يحصل على تقييم سنوي "متوسط وما دون".
وأكد أن صرف مثل هذه المكافات، يأتي في إطار سعي الجامعة لتحسين أوضاع العاملين فيها.
ولغايات صرف المكافاة، فقد نصت التعليمات على ان يعامل المعين في الجامعة محاضرا متفرغا معاملة نظيره في الرتبة من أعضاء هيئة التدريس، والموظف الإداري بموجب عقد او المعين على نظام الراتب المقطوع معاملة نظيره في الدرجة.
واستثنت التعليمات من المكافأة، عضو هيئة التدريس المعين في الجامعة بعد بلوغه سن السبعين والأستاذ الزائر المعين في الجامعة، وعضو هيئة التدريس الذي يقل عبئه الدراسي أكثر من (3) ساعات معتمدة عن العبء المقرر لرتبته للفصل الدراسي، باستثناء من يكلف بمناصب إدارية او اكاديمية.
كما استثنت عضو هيئة التدريس المجاز إجازة تفرغ علمي او إجازة بدون راتب او إجازة اضطرارية بدون راتب، وكذلك المعار او المنتدب للعمل خارج الجامعة خلال فترة الإعارة او الانتداب، والمحاضر المتفرغ المعين في الجامعة على نفقة حكومته او أي جهة أخرى.
وحول فئة الموظفين الإداريين، فقد استثنت" المجاز بدون راتب، والمعار والمنتدب للعمل خارج الجامعة خلال فترة الإعارة او الانتداب والمعين في الجامعة على حساب الأمانات او المشاريع والمكلف بالعمل لقاء مكافأة شهرية".
ونصت التعليمات على انه في "حال وفاة أي من العاملين في الجامعة تصرف له المكافأة عن الشهر الذي توفي فيه والشهر الذي يليه".
كما نصت على إيقاف صرف المكافأة للعامل في الجامعة إذا تم كف يده عن العمل وتمت إحالته الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة المختصة ولحين صدور القرار النهائي بحقه حسب مقتضى الحال من الجهة المعنية.
وحددت التعليمات مقدار المكافئة الشهرية لعضو هيئة التدريس من فئة رتبة الأستاذ بـ(300) دينار والأستاذ المشارك (220) دينارا والمساعد (180) دينارا والمدرس (80) دينارا والمدرس المساعد (50) دينارا وحامل الدبلوم المتوسط (40) دينارا.
اما أعضاء الهيئة الادارية، فقد حددتها بالنسبة لموظفي الدرجة الأولى والثانية بـ(30) دينارا والثالثة والرابعة (20) دينارا ولباقي الدرجات (15) دينارا. اما لمشرفي المختبرات والمعلمين في الكليات فقد حددتها لمشرفي المختبر في الكليات الهندسية من حملة الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى (60) دينارا ولمشرفي المختبر في باقي الكليات من حملة الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى والمعلمون من حملة الدبلوم المتوسط بـ(40) دينارا.
وبحسب التعليمات، فإن المكافأة توقف لمدة ستة اشهر لعضو هيئة التدريس الذي توجه له عقوبة التنبية وسنة لعقوبة الإنذار وسنة ونصف للإنذار النهائي.
اما بالنسبة لعقوبات نظام الموظفين، فإن مدد إيقاف صرف المكافأة أربعة اشهر لعقوبة التنبية و(8) اشهر لعقوبة الإنذار و(10) اشهر "الحسم بما لا يتجاوز نصف الراتب الشهري الأساسي ولشهر واحد" وسنة لعقوبة الحرمان من الزيادة السنوية لمدة لا تزيد عن السنة الواحدة ولمدة سنة ونصف لعقوبة تخفيض العلاوات كليا او جزئيا لمدة لا تزيد على سنة واحدة "وتستثنى من ذلك علاوتا الجامعة والعائلة من هذه العقوبة ولمدة سنتين لتزيل الراتب بما لا يزيد على ثلاث سنوات وكذلك لتزيل الدرجة الى الدرجة الأدنى منها مباشرة وبراتب السنة المناظرة ولمدة سنة للموظف الذي يحصل على تقييم سنوي متوسط وما دون".