صحيفة العرّاب

حبس طالب 6 أشهر لسرقته سماعات وشاشات كمبيوتر من مدرسة بالعقبة

صادقت محكمة التمييز في حكمها القطعي على قرار لمحكمة استئناف معان بحبس طالب مدرسة ستة اشهر متهم بجرم سرقة اموال عامة لقيامه مع حدثين آخرين بسرقة سماعتين وثلاث شاشات كمبيوتر من احدى المدارس الحكومية.

وكان الطالب الحدث يقف برفقة حدثين آخرين في احدى الشوارع في مدينة العقبة فاتفقوا على سرقة مدرسة وتوجهوا اليها وقفز اثنان عن السور ثم دخلا من شبك الحماية لاحدى الغرف وقاما بدفع باب الغرفة باقدامهما وكسرها وسرقا سماعتين وثلاث شاشات كمبيوتر وقاموا باخفائها في منزل احدهم وفي اليوم التالي تم اكتشاف الامر وتبليغ الاجهزة الامنية من قبل ادارة المدرسة.
وكان النائب العام قد طعن بالحكم باعتبار الجريمة تعد من الجرائم الاقتصادية الا ان محكمة التمييز بينت ان المتهم حدث ولا يجوز تطبيق قانون الجرائم الاقتصادية عليه لأن هذا القانون قانون خاص وجاء لاحقا لقانون الاحداث.
واوضح القرار ان العقوبات المفروضة بموجب قانون الاحداث هي عقوبات خاصة بالجرائم التي يرتكبها الاحداث فقط بالتالي لا مجال لتطبيق قانون الجرائم الاقتصادية.
وكان احدهم طعن بقرار محكمة الاستئناف لاستبدال العقوبة بحقه المحكوم بها نظرا لاسقاط مدير المدرسة المسروقة لحق المدرسة الشخصي واسترداد المسروقات ولما اورده مراقب السلوك في تقريره من بيانات ولاسباب اخرى مما يعني ان استبدال العقوبة المحكوم بها المتهم لم يكن نتيجة اسقاط مدير المدرسة لحق المدرسة لأنه لا يملك حق هذا الاسقاط كونه لا يمثل الحق العام انما لاسباب اخرى تتمثل باسترداد المسروقات ولما اورده مراقب السلوك في تقريره من ملاحظات بشأن التدابير الملائم اتخاذه بحقه وايدتها محكمة التمييز بذلك.