صحيفة العرّاب

تفاصيل نظام الرواتب والعلاوات الموحد في الجامعات الأردنية

 أكدت مصادر مسؤولة في التعليم العاليأن المجلس بصدد اقرار نظام موحد للرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعات الأردنية.

وبحسب المصادر فإن النظام سيعالج قضية هجرة العقول التي تعاني منها الجامعات الأردنية بسبب الأوضاع الإقتصادية التي يعاني منها العاملون في الجامعات.

نسخة شبه نهائية من النظام الذي ما زال قيد الدراسة في أروقة مجلس التعليم العالي حيث تشير المعلومات بأن الدكتور وجيه عويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي عازم على اقرار زيادات مجزية لأعضاء هيئة التدريس وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية للحكومة برفع المستوى المعيشي للعاملين في الجامعات.

وبحسب النظام الذي تفاصيله فإن النظام يقر زيادة على الرواتب الأساسية للعاملين وبحد ادنى 30 دينار لكل رتبة ودرجة كما وان هناك زيادة على علاوة الإختصاص من 135% الى 160% كما وابقى النظام على منح علاوة الموازي بحيث لا تزيد عن 30% من اجمالي الإيرادات للبرامج الموازية وغير العادية...


نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعات الأردنية الرسمية
صادر بمقتضى المادة ( ) من قانون الجامعات الأردنية
رقم (23) لسنة 2009
المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الرواتب

المادة 2-تحدد رواتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين والفنيين والمهنيين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وتسلسل زياداتها وفقا لسلم الرواتب التالي:-

أ- أعضاء الهيئة التدريسية :-

الرتبة الفئة الراتب الزيادة السنوية
أستاذ 401 851 15
أستاذ مشارك أ 391 439 12
ب 306 354 12
أستاذ مساعد أ 301 341 10
ب 249 289 10
مدرس أ 222 264 7
ب 165 207 7
مدرس مساعد 95 155 6

ب- الموظفون الإداريون والفنيون والمهنيون:-

الدرجة الفئة الراتب الزيادة السنوية
الأولى أ 359 494 9
ب 279 315 9
الثانية أ 230 258 7
ب 186 214 7
الثالثة أ 165 189 6
ب 133 157 6
الرابعة أ 121 145 6
ب 87 111 6
الخامسة 65 85 5
السادسة 46 62 4
السابعة 34 46 3


ج- يعامل العاملون الآخرون من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ممن يتقاضون رواتب مقطوعة أو بموجب عقود مفصلة أو عقود إجمالية محسوبة على أساس الراتب الأساسي معاملة نظرائهم من حيث الراتب، ولا يسري ذلك على العاملين المعينين بعقود إجمالية خاصة غير محسوبة على أساس الراتب الأساسي.


المادة 3- أ- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:-

1- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ أو من مستواها 28 دينارا
2- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ مشارك أو من مستواها 22 دينارا
3- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ مساعد أو من مستواها 17 دينارا
4- المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة 15 دينارا
5- المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 13 دينارا
6- المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 11 دينارا

ب- إذا اقتضت الحاجة تكليف أشخاص لا يحملون مؤهلات علمية أو رتبا جامعية بإلقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة أن يحدد مكافأة لأي منهم تتراوح ما بين (11-28) دينارا عن كل ساعة تدريس فعلية.

ج- تحسب الساعات العملية في المختبرات أو الورش أو التدريب العملي باعتبار كل ساعة بنصف ساعة تدريس.

العلاوات

المادة 4- أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات إدارية في الجامعة علاوة إدارة على النحو التالي:-

1. رئيس الجامعة 450 د. شهرياً
2. نائب الرئيس 300 د. شهرياً
3. العميد، مدير المستشفى 200 د. شهرياً
4. نائب العميد، رئيس القسم الأكاديمي، مساعد الرئيس، مساعد نائب الرئيس، مدير الوحدة 125 د. شهرياً
5. مساعد العميد، نائب مدير الوحدة الإدارية، مساعد مدير الوحدة الإدارية، مدير الدائرة الإدارية 75 د. شهرياً
6. مساعد مدير الدائرة الإدارية، رئيس القسم، رئيس الشعبة، رئيس الديوان 30 د. شهرياً
7. رئيس الفرع الإداري 20 د. شهرياً


ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع أكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة0

المادة 5- تصرف للعاملين في الجامعة علاوة شهرية تسمى علاوة جامعة على النحو التالي:-

أ- أعضاء الهيئة التدريسية:

1. أستاذ 650 ديناراً شهرياً
2. أستاذ مشارك 475 ديناراً شهرياً
3. أستاذ مساعد 365 ديناراً شهرياً
4. مدرس 240 ديناراً شهرياً
5. مدرس مساعد 200 ديناراً شهرياً

ب- الموظفون الإداريون والفنيون والمهنيون:-

1. الدرجة الأولى 315 ديناراً شهرياً
2. الدرجة الثانية 245 ديناراً شهرياً
3. الدرجة الثالثة 215 ديناراً شهرياً
4. الدرجة الرابعة 200 ديناراً شهرياً
5. الدرجة الخامسة 180 ديناراً شهرياً
6. الدرجة السادسة 170 ديناراً شهرياً
7. الدرجة السابعة 160 ديناراً شهرياً

ج- يعامل العاملون الآخرون من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وممن يتقاضون رواتب مقطوعة أو بعقود على أساس الراتب الأساسي معاملة نظرائهم من حيث الراتب ولا يسري ذلك على العاملين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات إلا بمقدار الزيادة التي تطرأ على قيمة هذه العلاوة بموجب هذا النظام.

المادة 6- أ- تصرف لأعضاء هيئة التدريس علاوة اختصاص تعادل (160%) من رواتبهم الاساسية0
ب- يعامل أعضاء هيئة التدريس والمحاضرون المتفرغون المعينون بموجب عقود على أساس الراتب الأساسي معاملة نظرائهم من حيث الراتب، ولا يسري ذلك على المعينين برواتب إجمالية شاملة لجميع العلاوات إلا بمقدار الزيادة التي تطرأ على قيمة هذه العلاوة بموجب هذا النظام.
ج- يصرف للموظفين الإداريين والفنيين والمهنيين الذين أكملوا سنتين في خدمة الجامعة علاوة تسمى علاوة خدمة بنسبة (60%) من الراتب الأساسي.
د- يصرف للموظفين الذين لم يكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة تسمى علاوة استخدام بنسبة (35%) من الراتب الأساسي.
هـ- تصرف أي من العلاوتين الواردتين في الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة وحسب مقتضى الحال للموظفين الإداريين والفنيين والمهنيين المعينين برواتب مقطوعة أو بعقود على أساس الراتب الأساسي مساوية لعلاوة من هم في مستواهم من حيث الراتب ووفقاً لأحكام هاتين الفقرتين من هذه المادة ولا يسري ذلك على المعينين برواتب إجمالية شاملة العلاوات إلا بمقدار الزيادة التي تطرأ على هذه العلاوة بموجب هذا النظام.
و- تصرف للموظفين المهنيين من حملة الدرجة العلمية في التخصصات المبينة أدناه من غير أعضاء هيئة التدريس علاوة فنية على النحو التالي:

التخصص النسبة المئوية من الراتب الأساسي
الطب 135 %
الهندسة وطب الأسنان، الصيدلة، دكتور صيدلة، طب بيطري 100 %
التمريض، العلوم الطبية المساندة، المختبرات 80 %
الزراعة 70 %
أي تخصص آخر يعتمده مجلس الجامعة من 70% - 135%
حسب ما يقرره مجلس الجامعة

ز- تصرف للموظفين المهنيين المعينين برواتب مقطوعة أو بعقود علاوة فنية مساوية لعلاوة الدرجة المقررة لمن هم في مستواهم من حيث الراتب وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (و) من هذه المادة ولا يسري ذلك على المعينين برواتب إجمالية شاملة العلاوات إلا بمقدار الزيادة التي تطرأ على هذه العلاوة بموجب هذا النظام.

المادة 7- تصرف للعاملين في الجامعة علاوة إضافية على النحو التالي:-

أ‌- رئيس الجامعة 100 ديناراً
ب‌- نائب الرئيس والعميد ومدير المستشفى 90 ديناراً
ج- نائب العميد ومساعد الرئيس مدير الوحدة الإدارية ومدير المركز 75 ديناراً
د- عضو هيئة التدريس 70 ديناراً
هـ- الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية 60 ديناراً
و- الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة 50 ديناراً
ز- الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة 35 ديناراً
ح- الموظف من الدرجة السابعة 20 ديناراً

ط- تصرف للعاملين برواتب مقطوعة أو بعقود مفصلة أو عقود إجمالية محسوبة على أساس الراتب الأساسي علاوة إضافية مساوية لعلاوة من هم في مستواهم من حيث الراتب وفقاً لأحكام الفقرات من (أ-ح) من هذه المادة ولا يسري ذلك على العقود الإجمالية الشاملة للعلاوات إلا بمقدار الزيادة التي تطرأ على قيمة هذه العلاوة بموجب هذا النظام.

المادة 8- أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:-

1. رئيس الجامعة 95 ديناراً
2. نائب الرئيس 75 ديناراً
3. العميد ومدير المستشفى 55 ديناراً
4. نائب العميد ومساعد الرئيس مدير الوحدة الإدارية ومدير المركز 50 ديناراً
5. عضو هيئة التدريس 45 ديناراً
6. الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية 40 ديناراً
7. الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة 35 ديناراً
8. الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة 25 ديناراً
9. الموظف من الدرجة السابعة 15 ديناراً

ب- يصرف للعاملين برواتب مقطوعة أو بعقود مفصلة على أساس الراتب الأساسي علاوة تنقل مساوية لعلاوة التنقل المقررة لمن هم في مستواهم من حيث الراتب وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، ولا يسري ذلك على العقود الإجمالية الشاملة للعلاوات إلا بمقدار الزيادة التي تطرأ على قيمة هذه العلاوة بموجب هذا النظام.

ج- لا يجوز للشخص الواحد جمع أكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.

د- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن خصصت أو تخصص له سيارة من الجامعة أو من غيرها أو يتم تأمين تنقله من قبلها أو من قبل غيرها بصورة دائمة.

المادة 9- ا يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة الخطية القيام بأعمال أخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة أو القيام بأعمال خارج الجامعة وذلك وفقا للأحكام والشروط التالية :

أ‌- العمل بأجر إضافي أو مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام سواء استخدم في ذلك العمل الإمكانيات والتسهيلات المتوفرة في الجامعة ام لم يستخدمها ويمنح عضو الهيئة التدريسية في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة أجراً أو مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من الأعمال التي تتم بمقتضى هذا البند وذلك وفق تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذا الغرض.

ب-1- العمل بأجر أو مكافأة خارج الجامعة ويحدد ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسية بقضائه خارج الجامعة لذلك الغرض بقرار من رئيس الجامعة ويشترط في جميع الأحوال أن لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية بأي عمل خارج الجامعة مع الواجبات الجامعية المنوطة به.

2- تحدد نسبة توزيع الإيراد المتحقق بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية الذي يقوم بعمل خارج الجامعة بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

3- ينظم عمل أعضاء الهيئة التدريسية من حاملي الدرجات العلمية في الطب وطب الأسنان في المستشفيات والمراكز التعليمية التابعة للجامعة أو المرتبطة بها أو المستشفيات والمراكز الأخرى خارج الجامعة بما في ذلك تحديد أسس وحصص ومقادير ونسب توزيع الإيراد المتحقق ومجمل آلية التوزيع وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية وله إعادة النظر بهذا الخصوص كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة 10- أ‌- يصرف لرئيس الجامعة مبلغ مقطوع مقداره (7000) سبعة آلاف دينار سنوياً، وذلك إذا لم توفر الجامعة له سكناً مفروشاً وملائماً.

ب‌- لرئيس الجامعة أن يمنح عضو هيئة التدريس غير الأردني علاوة بدل إقامة لا تزيد قيمتها على (20%) عشرين بالمائة من راتبه الأساسي المستحق حسب سلم الرواتب.




المادة 11- ا


تصرف للعاملين في الجامعة العلاوات الشهرية التالية:-
أ‌ علاوة عائلية:-
1-المتزوج / عن الزوجة 30 ديناراً
2-المتزوج / عن الزوجة وولد واحد دون سن الثامنة عشرة أو فوق هذا السن ومواصل للدارسة الثانوية العامة أو الجامعية الأولى 40 ديناراً.
3-المتزوج / عن الزوجة وولدين فأكثر ممن هم دون سن الثامنة عشرة أو مواصلين للدارسة الثانوية العامة أو الجامعية الأولى 70 ديناراً.
4-المتزوج/ عن الأولاد دون الزوجة (10) دنانير عن كل ولد دون سن الثامنة عشرة أو المواصل للدارسة الثانوية العامة أو الجامعية الأولى وبحد أقصى عن (4) أولاد.

ب‌-علاوة شخصية للذين يتقاضون رواتب أساسية من (130 ديناراً) فما فوق مبلغ خمسة وعشرين ديناراً وللذين يتقاضون رواتب من (50-129) مبلغ أحد عشر دينارا وللذين يتقاضون رواتب من (49) ديناراً فما دون مبلغ ثمانية دنانير0

ج- إذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط إذا كان يتقاضى علاوة عن (زوجة وولدين فأكثر الواردة في بند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة) وإذا كان يتقاضى عن ولد واحد وزوجة فيعطى المستحق العلاوة المخصصة (لزوجة وولدين فأكثر) حيث تحل الزوجات الأخر مهما بلغ عددهن محل الولد الثاني بهذا الخصوص.

د- تتقاضى الزوجة الموظفة التي تثبت أنها المعيلة الوحيدة لأولادها وعدم وجود معيل لهم غيرها علاوة عائلية شهرية مقدارها (10) دنانير عن كل ولد دون سن الثامنة عشرة أو المواصل للدارسة الثانوية أو الجامعية الأولى وبحد أقصى عن (4) أولاد إذا كانت معيلة لزوجها بسبب عجز أو غيره فتصرف لها العلاوة العائلية للمتزوج حسب الفقرة (أ) من هذه المادة.

هـ - تصرف للعاملين برواتب مقطوعة أو بعقود على أساس الراتب الأساسي علاوة شخصية مساوية لعلاوة نظرائهم من حيث الراتب وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ولا يسري ذلك على العقود الإجمالية الشاملة للعلاوات إلا بمقدار الزيادة التي تطرأ على هذه العلاوة بموجب هذا النظام.

و- يصرف للعاملين بالجامعة علاوة شهرية مقدارها (20) ديناراً شهرياً تسمى علاوة غلاء معيشة.

المادة 12-يصرف للعاملين في الجامعات التي يحدد مجلس التعليم العالي أنها جامعات غير جاذبة بسبب البعد الجغرافي عن المركز أو لأي سبب آخر علاوة شهرية تسمى علاوة (تحفيز) بنسبة (35%) من الراتب الأساسي.

المادة 13-لرئيس الجامعة أن يكلف أي من العاملين في الجامعة القيام بالتدريس أو البحث العلمي أو بأي عمل فيها وذلك أثناء الدوام الرسمي أو بعد الانتهاء منه أو خلال أيام الإجازة التي يستحقها أو أن يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على أن يتم التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس.


المادة 14-لرئيس الجامعة أن يقرر منح مكافأة مالية لأي شخص يعمل في الجامعة على سبيل الحفز وتقدير الجهد أو لأي شخص من خارجها يكلف بالعمل في الجامعة أو يقدم خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 15-أ‌- تطبق أحكام هذا النظام على العاملين في الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين على أن لا يترتب على ذلك أي انتقاص للحقوق المالية التي كان يتقاضاها كل من عضو هيئة التدريس والموظف قبل صدور هذا النظام.

ب‌-يعامل العاملون الآخرون من غير المذكورين في هذا النظام من محاضرين متفرغين ومساعدي بحث وتدريس وموظفين ممن يتقاضون رواتب مقطوعة أو بعقود على أساس الراتب الأساسي معاملة نظرائهم من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين المصنفين من حيث الراتب / (و) (أو) الرتبة/ (و) (أو) الدرجة إلا إذا نصت عقودهم أو قرارات تعيينهم على غير ذلك، ولا يسري ذلك على المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات.

المادة 16-لمجلس الأمناء التنسيب بتعديل سلم الرواتب لأعضاء هيئة التدريس وللموظفين الإداريين والفنيين والمهنيين في الجامعة وتعديل قيمة أي علاوة أو مكافأة وردت في هذا النظام، أو أن يمنح العاملين في الجامعة أي علاوة يراها ضرورية لمصلحة الجامعة وأن يعادلها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 17- مع مراعاة نص الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا النظام يجوز للرئيس وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة، صرف حوافز لا تتجاوز نسبتها (30%) من رسوم البرنامج الموازي أو البرامج غير العادية، يخصص ما لا تقل نسبته عن (22.5%) منها لأعضاء الهيئة التدريسية، وما لا تزيد نسبته عن (7.5%) منها للموظفين الإداريين والفنيين والمهنيين.

المادة 18-تعرض كل حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام على مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.

المادة 19-لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.

المادة20- يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 21-تلغى جميع أنظمة الرواتب والعلاوات التي كان معمولاً بها في الجامعات الرسمية قبل صدور هذا النظام كما تلغى التعديلات التي طرأت عليها.