صحيفة العرّاب

المفتي الخصاونة : لا يجوز كتابة الآيات الكريمة والاحاديث الشريفة على بطاقات المناسبات

قال سماحة المفتي الدكتور عبدالكريم الخصاونة ان الانسان يعتبر آثما ان كتب على بطاقة الدعوة لأية مناسبة آية من كتاب الله عز وجل وهو يعلم يقينا ان بعضا من هذه البطاقات «الدعوات» - ولو بطاقة واحدة - سيُرمى في الشارع وانه ارتكب عملا محرما لانه عرض جزءا من القرآن الكريم للاهانة «وَمَنْ يُهن الله فما له من مكرم».واما اذا كانت البطاقات محدودة وستصل بطريقة صحيحة الى اناس يحترمونها لكتابة الآية عليها ويحفظونها بطريقة صحيحة «شرعية» فلا يعتبر آثما ان شاء الله.واضاف في رده على سؤال لـ «الدستور» حول قيام بعض الناس بطباعة آيات كريمات على بطاقات المناسبات يكون مصيرها بعض الاحيان الشوارع او النفايات ، لقد قال الفقهاء بما ان الآية جزء من القرآن الكريم ، فان كتابتها على الورق يأخذ حكم القرآن ، وبناء على ذلك لو كتبت آية من القرآن الكريم على ورقة ، فان الورقة يمنع مسها للمحدث بسبب ما كتب عليها من القرآن الكريم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمس القرآن الا طاهر».اما الحنفية فقد قالوا: يحرم مس المصحف كله او بعضه اي مس المكتوب فيه ولو آية على نقود درهم او غيره او جدار ، لان حرمة المصحف كحرمة ما كتب منه فيستوي فيه الكتابة في المصحف وعلى الدرهم ، كما يحرم مس غلاف المصحف المتصل به لانه تبع له فكان مسه مسا للقرآن الكريم.وكما ورد في السؤال: وهي ان الناس لا يتورعون من طرح هذه البطاقات في الشوارع وترمى في اماكن عامة ولا تحترم: لذا يحرم كتابة الآيات الكريمة او الاحاديث النبوية الشريفة او كتابة اسم من اسماء الله الحسنى على هذه البطاقات.العالم الفقيه والواعظہ وحول الفرق بين العالم الفقيه والعالم الواعظ قال سماحته: - العالم الفقيه: هو الذي يبحث في اعمال المكلفين من العباد ، فيبحث فيما يعرض عليه من افعالهم من حل وحرمة ، ووجوب ، وندب ، وكراهة ، فالفقيه هو الذي يعرف مواطن الحكم من ابواب الفقه المتناثرة بحيث يسهل الرجوع الى الادلة الشرعية من الكتاب والسنة والاجماع والقياس ويبحث في الاحكام العملية «الفقه» بما يصدر عن المكلفين من اقوال وافعال وعقود وتصرفات وهذه تشمل:ہ احكام العبادات: من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج ونذرہ احكام المعاملات: من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وضمانات وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس ببعضهم سواء اكانوا افرادا ام جماعات.وقد وردت آيات في فضل الفقه ، قال الله تعالى: «وَمَا كَانَ الْمُؤْمًنُونَ لًيَنْفًرُوا كَافَّةً ؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مًنْ كُلًّ فًرْقَةْ مًنْهُمْ طَائًفَةّ لًيَتَفَقَّهُوا فًي الدًّينً وَلًيُنْذًرُوا قَوْمَهُمْ إًذَا رَجَعُوا إًلَيْهًمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» التوبة 22 ، وقال صلى الله عليه وسلم: «من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين».واشار د. خصاونة الى ان الفقيه في الاسلام يمتاز بانه يتناول كل متطلبات الحياة ، فيبين علاقة الانسان بربه ، وعلاقته بنفسه ، وعلاقته بمجتمعه ، لانه عالم للدنيا والآخرة ، وعلمه دين ودولة ، وعامّّ للبشرية ، وخالد الى يوم القيامة.والاحكام كلها تتآزر مع بعضها البعض ، ففيها العقيدة ، والعبادة ، والاخلاق ، والمعاملة ، والاحوال الشخصية ، والقانون المدني.. الخ ، لتحقق المراقبة الذاتية عند الانسان واحترام الحقوق والقيام بالواجبات في غاية الرضا والطمأنينة والايمان والسعاة والاستقرار.واضاف: اما العالم الواعظ: فهو من ينصح ويذكر بالخير فيما يرق له القلب ، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويبين العواقب ، قال الله تعالى: «قُلْ إًنَّمَا أَعًظُكُمْ بًوَاحًدَةْ» سبأ 46 .والحكم التكليفي للوعظ هو الاستحباب ، قال الحصكفي: التذكير على المنابر والاتعاظ سنة الانبياء والمرسلين ، قال ابن العربي - وتبعه القرطبي - في شرحه لقول الله تعالى «وَذَكًّرْهُمْ بًأَيَّامً اللَّهً» ابراهيم5 ، في هذا دليل على جواز الوعظ المرقق للقلوب المقوي لليقين.وقد يكون الوعظ منهيا عنه كأن يهيج المصيبة فيعتبر من الناحية ، ومن امثلة الوعظ المنهي عنها: الوعظ للرئاسة وكسب المال ، والقبول لدى عامة الناس ، فقد جاء في الفتاوى الهندية: لا يحل للواعظ ان يسأل الناس شيئا في مجلسه للوعظ لانه اكتساب الدنيا بالعلم.التفاؤل بالارقام والابراجہ وحول قيام بعض الناس بالتفاؤل والتشاؤم بالارقام مثل «10» و«13» وكذلك الابراج ، وما حكم ذلك ، قال الدكتور الخصاونة:يجب ان نفرق اولا بين التفاؤل والتشاؤم؟ ومتى يكون التفاؤل مباحا؟نقول: تفاءل الرجل: اذا تيمن بسماع كلمة طيبة ، والفأل: صد الطيرة ، والفرق بين الفأل والطيرة: ان الفأل يستعمل فيما يستحب ، والتطير فيما يكره ، والتفاؤل في الاسلام مباح بل حسن اذا كان متعينا للخير ، كأن يسمع المريض يا سالم فينشرح لذلك صدره ، روى البخاري «لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل الصالح «الكلمة الطيبة».وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ان يسمع يا راشد يا نجيح اذا خرج لحاجته ، وكان صلى الله عليه وسلم لا يتطير من شيء ، وكان اذا بعث عاملا سأل عن اسمه فاذا اعجبه اسمه فرح به ورئى بشر ذلك في وجهه ، واذا دخل قرية سأل عن اسمها ، فان اعجبه اسمها فرح بها ورُئي بشر ذلك في وجهه ، وان كره اسمها رُئي كراهية ذلك في وجهه.وانما كان يعجبه الفأل لانه تنشرح له النفس ، وتستبشر بقضاء الحاجة فيحسن الظن بالله تعالى وقد ورد في الحديث القدسي «انا عند ظن عبدي بي ، فلا يظن بي الا خيرا».واشار الى ان التفاؤل المباح: هو ان يسمع الرجل الكلمة الطيبة من غير قصد او يسمي ولده اسما حسنا فيفرح عند سماعه ، اما اخذ الفأل من المصحف كأن يفتحه فيتفاءل ببعض الايات في اول الصفحة او يتفاءل بضرب الرمل فيتفاءل ببعض رموزه ، او يتفاءل بالارقام او بقراءة الابراج فهذا حرام ومنهي عنه.وقد اتفق اهل التوحيد على تحريم التشاؤم ونفي تأثيره في حدوث الخير او الشر لما في ذلك من الاشراك بالله في تدبير الامور ، والنصوص في النهي عن ذلك كثيرة منها حديث البخاري «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» ، فالتشاؤم فيه قطع رجائه وامله من الله تعالى فان ذلك شر له والطيرة فيها سوء ظن بالله تعالى وتوقع البلاء.وبالنهاية لا يجوز ان يتشاءم او يتفاءل بالارقام ولا ان يقرأ الابراج فيتفاءل بها او يتشاءم منها.والله تعالى اعلم. الدستور