صحيفة العرّاب

باعتباره يتنافى ومبدأ تحرير السوق..رجال الأعمال يرفضون ضريبة البنزين

التقى وزير المالية باسم السالم يوم أمس أعضاء جمعية رجال الأعمال الاردنيين الذين حملوا معهم ملاحظات حول مشروع قانون الضريبة الموحد المقترح والتي تباينت بين التأييد والتعديل والإلغاء.

واستمع وزير المالية بحضور مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى المؤازرة الى ملاحظات رجال الاعمال حول القانون وشملت شقيه المبيعات والدخل.
وقال رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع ان هذا اللقاء يعكس الحرص على التواصل بين السلطة التنفيذية ومجتمع الاعمال للتشاور والتباحث بما يحقق المصلحة الوطنية.
واضاف في كلمة خلال الاجتماع ان مجتمع الاعمال الاردني يثمن عاليا جهود الحكومة للاصلاح الضريبي وإعادة النظر بقانون الضريبة الموحد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الاردن وفي ضوء الازمة المالية العالمية التي أثرت سلبا على اقتصاديات المنطقة والاردن ليس بمنأى عن تداعياتها مما يستدعي تكاتف جهود الحكومة والقطاع الخاص لتجاوزها.
وأكد ان مشروع قانون الضريبة الموحد الجديد من اهم التشريعات الاقتصادية التي يجب دراستها بتأن وحذر لضمان تحقيق الأهداف المتوخاة بتحفيز الاقتصاد الوطني وتفادي الآثار التي قد تؤثر سلبا على قطاع الاعمال وبيئة الاستثمار ومستوى معيشة المواطن على حد سواء.
وقال ان مشروع القانون المطروح حاليا يتضمن توجهات ايجابية كثيرة لتخفيف العبء الضريبي على المواطن والقطاعات الاقتصادية المختلفة أبرزها إلغاء العديد من الضرائب والرسوم وتوحيدها بقانون واحد وتخفيض نسبة الضريبة على قطاعات الصناعة والتجارة والبنوك وبعض قطاعات الخدمات لتحفيز نشاطها.
وأشار ان هناك قضايا مهمة تناولها مشروع القانون نرى ضرورة إعادة النظر بها لما لها من تأثيرات سلبية متوقعة في مقدمتها ما يتعلق بضريبة الدخل على الأفراد اذ تم بموجب مشروع القانون الجديد تحديد الإعفاءات الشخصية من الضريبة بسقف 24 ألف دينار للأسرة ومبلغ 12 ألفا للفرد الواحد في حين أن الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف معيشة المواطن تقتضي أن يرفع سقف الإعفاءات ليصل الى 50 ألف دينار للأسرة, او 36 الف دينار للفرد وان يخضع دخل الفرد لنسبة 6 بالمئة لاول عشرة الاف دينار بعد الاعفاء تليها نسبة 10 بالمئة على بقية الدخل كما يلاحظ توجه جديد مهم في المشروع من حيث إخضاع 20 بالمئة من الدخل الإجمالي المتأتي لفروع الشركات الاردنية التي تعمل بالخارج للضريبة في حين ان هذه الشركات تدفع ضريبة دخل في الدول المتواجدة فيها مما يعني ازدواجا ضريبيا يتنافى مع كثير من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي وقعها الاردن مع مختلف الدول.
وقال ان الدخل الذي يجب أن يخضع للضريبة هو ذلك الذي مصدره من داخل المملكة, كما أن التوسع في طرح هذا النوع من الضريبة يحد من تفرع وتوسع الشركات الأردنية العاملة في الخارج.
وأشار ان هنالك تغييرا واضحا أخر نرى انه لا ينسجم وإعلان الملك عبد الله الثاني عام 2009 عام الزراعة; فمشروع القانون يخضع هذا القطاع الاستراتيجي المتعثر أصلا للضريبة علما بان صادرات كبار المزارعين تعفى بالكامل فيما دخل المزارعين الذي لا يتجاوز 50 ألف دينار في السوق المحلية سيخضع للضريبة.
وتساءل الطباع, لماذا هذا التمييز والأولى أن يعفى قطاع الزراعة انسجاما مع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي للوطن واستجابة لتوجهات جلالة الملك?
وقال يلاحظ أن مشروع القانون قد وحد ضريبة الدخل على قطاعات التامين والتعدين والاتصالات بنسبة 25 بالمئة ولم يتم تخفيضها عن قطاع التامين أسوة ببقية القطاعات الخدمية في حين أن قطاع الاتصالات هو قطاع شبه مغلق ولا يتم منح أية تراخيص لشركات جديدة فيه كذلك فان معظم المستثمرين في قطاعي التعدين والاتصالات من غير الأردنيين وعلى الرغم من الدعم الذي تم تقديمه لقطاع الصناعة والمتمثل بإعفاء مدخلات الإنتاج وتخفيض نسبة الضريبة الى 12 بالمئة.
وأضاف أن المشروع ينص على إعفاء الدخل المتأتي من صادرات بعض السلع والخدمات بموجب نظام سيصدر لهذه الغاية من مجلس الوزراء علما بان منظمة التجارة العالمية ما زالت تسمح للأردن بإعفاء كامل دخل الصادرات السلعية.
واستطرد الطباع لذا لا بد ان يتم إعفاء الدخل المتأتي من الصادرات دعما للصناعة الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية والمنافسة والتحديات الصعبة التي يواجهها هذا القطاع في السوق المحلي والأسواق التصديرية.
واشار الى قضيتين بالغتي الأهمية في المشروع الأولى تتعلق بفرض ضريبة خاصة على البنزين يحددها مجلس الوزراء بنظام ولا تتجاوز 25 بالمئة من سعر البيع في الوقت الذي تم فيه تعويم سعر المشتقات النفطية وتم تحرير قطاع الطاقة.
وقال: ان هذا التوجه الخطير سيضيف عبئا جديدا على المواطنين كافة بمختلف شرائحهم. كذلك تم تثبيت ضريبة المبيعات على نسبة 16 بالمئة باستثناء بعض السلع والخدمات في الوقت الذي يتطلع فيه المواطن والقطاعات الاقتصادية الى تخفيض ضريبة المبيعات على مختلف السلع والخدمات.
والقضية الثانية الملفتة للانتباه في المشروع الجديد ما ورد بخصوص تخمين العقار لغايات ضريبة المسقفات بسعر السوق ومن خلال لجان تحدد أسس تقدير معدل القيمة السوقية للأحواض أو أجزائها في مناطق المملكة كافة وبحيث يعاد التقدير كل سنتين مما سينعكس سلبا على المالكين بشكل كبير.
وأضاف لا نرى ضرورة لان يعاد النظر بالتقدير كل سنتين وان قانون المالكين والمستأجرين الجديد سيتضمن أيضا تشكيل لجان لتقدير الإيجارات حسب المناطق وهنا قد ينتج تضارب في عمل اللجان التي نرى ضرورة أن تكون لجنة موحدة.
واشار ان مشروع القانون يتضمن عقوبات بالسجن للتهرب الضريبي اضافة الى الغرامات المالية مشددا على ضرورة الاكتفاء بالغرامات المالية مع ضرورة الإبقاء على سرية الحسابات المصرفية.
ودعا الى مراعاة خصوصية المعاملات في البنوك الاسلامية التي لا تتعاطى بالفائدة وتختلف في تعاملاتها عن بقية البنوك التجارية فطبيعة عمل البنوك الإسلامية تقديم خدمات ونشاطات مثل بيع المرابحة الذي يتطلب قيام البنك بشراء السلعة سواء كان البائع مسجلا أو غير مسجل في ضريبة المبيعات ومن ثم إعادة بيعها للعميل حيث يكون البنك وسيطا بين المشتري والبائع لأغراض ضريبة المبيعات وإخضاع بيوع البنوك الإسلامية للضريبة العامة للمبيعات سيؤدي إلى تحميل العملاء لهذه الضريبة.
وقال هذا الأمر سيزيد الأعباء المالية على العملاء بمقدار الضريبة المفروضة وبالتالي زيادة تكلفة التمويل الأمر الذي سيدفعهم إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى أقل تكلفة وقد تكون هذه المصادر البنوك التقليدية ولا يعقل أن يكون المشرع قد قصد التضييق على البنوك الإسلامية لصالح البنوك التقليدية ما سينتفي معه تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين البنوك الإسلامية وعملائها والبنوك التقليدية وعملائها.
ودعا الى إعفاء السلع التي تبيعها البنوك الإسلامية من الضريبة العامة على المبيعات ومن ضريبة نقل الملكية لذات الأسباب.
وفيما يلي ابرز ملاحظات رجال الأعمال على مشروع قانون الضريبة الموحد:
1- تم بموجب مشروع القانون الجديد تحديد الإعفاءات الشخصية من الضريبة بسقف 24 الف دينار للاسرة ومبلغ 12 الفا للفرد الواحد , في حين ان الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف معيشة المواطن تقتضي ان يرفع سقف الاعفاءات بحيث يصبح 50 الف دينار للاسرة, او 36 الف دينار للفرد.
2- بموجب المشروع الجديد, تم اخضاع دخل الفرد بعد احتساب الاعفاءات الشخصية الى نسبة 6 بالمئة لاول عشرة آلاف دينار, ثم نسبة 12 بالمئة لما يليها وذلك للدخل المتحقق للفرد من الوظائف العامة والخاصة او دخله من ارباح المؤسسات الفردية التي يمتلكها. وهنا نرى ان تحتسب نسبة 6 بالمئة لاول عشرة الاف دينار بعد الاعفاء تليها نسبة 10 بالمئة على بقية الدخل.
3- المشروع الجديد نص على اخضاع 20 بالمئة من الدخل الاجمالي المتأتي لفروع الشركات الاردنية التي تعمل بالخارج للضريبة في حين ان هذه الشركات تدفع ضريبة دخل في الدول المتواجدة فيها مما يعني ازدواجا ضريبيا يتنافى مع كثير من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي وقعها الاردن مع مختلف الدول. فالدخل الذي يجب أن يخضع للضريبة هو ذلك الذي مصدره من داخل المملكة.كما أن التوسع في طرح هذا النوع من الضريبة يحد من تفرع وتوسع الشركات الاردنية العاملة في الخارج ناهيك عن الصعوبات الإدارية والتكاليف لإخضاعهم للضريبة. كما تنتفي العدالة حين قبول 20 بالمئة فقط من التكاليف التي تكبدها لإنتاج ذلك الدخل فصافي الدخل هو ما يجب أن يخضع للضريبة.
4- لم يعف مشروع القانون قطاع الزراعة من الضريبة وانما اعفي الدخل الاجمالي لغاية مبلغ 50 الف دينار وذلك خلافا لما طالبت به الجمعية, علما بان كبار المزارعين صادراتهم معفاة بالكامل فيما المزارعون المحليون سيدفعون ضريبة عن الدخل الذي يتجاوز مبلغ 50 الفا لمبيعاتهم في السوق المحليا, فلماذا هذا التمييز والاولى ان يعفى المزارعون خاصة وان جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم قد اعلن عام 2009 عام الزراعة ?.
5- بقيت ضريبة الدخل على قطاعات التأمين والتعدين والاتصالات بنسبة 25 بالمئة ولم يتم تخفيضها عن قطاع التامين خلافا لما طالبت به الجمعية بان يخضع هذا القطاع الى ضريبة بنسبة 12 بالمئة اسوة بقطاعات الصناعة والتجارة. اما قطاع الاتصالات فهو قطاع شبه مغلق ولا يتم منح اية تراخيص لشركات جديدة فيه كذلك فان معظم المستثمرين في قطاعي التعدين والاتصالات من غير الاردنيين, فالجمعية تقترح رفع نسبة الضريبة المستوفاة عن هذين القطاعين الى 35 بالمئة.
6- تم بموجب المشروع الجديد تخفيض الضريبة على قطاع البنوك من 35 بالمئة الى 25 بالمئة واخضعت شركات الوساطة المالية لنسبة 25 بالمئة ونحن نؤيد هذا التخفيض.
7- اخضعت بقية القطاعات الاقتصادية من تجارية وصناعية وخدمية الى نسبة 12 بالمئة وبذلك يكون قد تم تخفيضها على هذه القطاعات بنسب متفاوتة من 15 بالمئة للصناعة و25 بالمئة للتجارة وبقية الخدمات وتكون الصناعة اقل القطاعات المستفيدة من هذا التخفيض في حين يجب تقديم دعم اكبر لهذا القطاع.
8- نصت المادة 605 على ان تستوفى الضريبة على المبلغ المصرح به او المقدر ايهما اعلى, وهذا النص يعرض التاجر لاجتهاد موظفي الضريبة خلافا للمتبع وهو السعر المتفق عليه بين البائع والشاري.
9 - نؤيد اعفاء الدخل المتأتي من المتاجرة بالعقار والاسهم باستثناء الدخل المتأتي منها لحساب البنوك شركات الوساطة المالية والشركات العقارية.
10- ينص المشروع على انه سيتم اعفاء الدخل المتأتي من صادرات بعض السلع والخدمات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية من مجلس الوزراء, علما بان منظمة التجارة العالمية ما زالت تسمح للاردن باعفاء كامل دخل الصادرات السلعية. ولذا لا بد ان يتم اعفاء الدخل المتأتي من الصادرات دعما للصناعة الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية والمنافسة والتحديات الصعبة التي يواجهها هذا القطاع.
11- ثبت المشروع ضريبة المبيعات على نسبة 16 بالمئة باستثناء بعض السلع والخدمات التي سيتم اعفاؤها وبعضها سيخضع لنسبة 4 بالمئة وهذه تحدد بقرار مجلس الوزراء. وبهذا الخصوص نرى ان تخفض ضريبة المبيعات على مختلف السلع الى 10 بالمئة والخدمات 4 بالمئة وان تشمل قوائم السلع المعفاة التي ستصدر بقرار مجلس الوزراء السلع الغذائية الاساسية.
12- سيتم فرض ضريبة خاصة على البنزين يحددها مجلس الوزراء بنظام بحيث لا تتجاوز 25 بالمئة من سعر البيع. ونرى ان لا لزوم لضريبة خاصة على البنزين بعد ان تم تعويم السعر وحرر القطاع. وان هذه الضريبة ستشكل عبئا اضافيا على المواطنين كافة بمختلف شرائحهم الاجتماعية.
13- بموجب المشروع الجديد للقانون تبقى ضريبة نقل الملكية على العقارات 4 بالمئة على البائع و6 بالمئة على المشتري ويعفى المواطن عند شراء وحدة سكنية لاول مرة دون أي تحديد للمساحة.
14- بالنسبة لضريبة المسقفات فقد نص على انه يتم تخمين العقار لغايات ضريبة المسقفات بسعر السوق من خلال لجان يحددها الوزير وتنشر قيم التخمين للاماكن المختلفة في الجريدة الرسمية وفقا لما يلي:-
تنص المادة 604 على (أ) ان القيمة المقدرة للعقار هي قيمته السوقية وتحدد من قبل لجان يشكلها الوزير بتنسيب المدير في كل مديرية تسجيل وتحدد اسس تقدير معدل القيمة السوقية للاحواض او أجزائها في جميع مناطق المملكة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير على ان يعاد التقدير كل سنتين.
ولا نرى ضرورة لان يعاد النظر باعادة التقدير كل سنتين كما ان قانون المالكين والمستأجرين الجديد سيتضمن ايضا تشكيل لجان لتقدير الايجارات حسب المناطق وهنا قد ينتج تضارب في عمل اللجان التي نرى ضرورة ان تكون لجنة موحدة.
15- تضمن مشروع القانون عقوبات بالسجن تتراوح للتهرب الضريبي من شهر الى ثلاث سنوات اضافة الى الغرامات المالية. وعقوبة السجن مرفوضة ونشدد على الاكتفاء بالغرامات المالية.
16- عدم الموافقة على دفع دفعات مقدمة على حساب الضريبة الذي سيكون قبل تحقيق الربح الفعلي, واين اسلوب التقدير الذاتي وما مدى الالتزام به ان هو قدم من قبل المكلفين.
17- عدم الموافقة على الغاء سرية الحسابات المصرفية لان ذلك سيؤثر سلبا على النشاط المصرفي.
18- تنص المادة 531 فقرة ز على انه يجوز للدائرة احتساب الضريبة المستحقة على أي شخص على وشك مغادرة المملكة قبل نهاية الفترة الضريبية وفرض الضريبة المستحقة عليه وتحصيلها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية بذلك ويجوز للمدير أن يطلب من السلطات المختصة عدم السماح له بمغادرة المملكة إلى أن تسوى قضيته أو يقدم كفالة لضمان دفع الضريبة المستحقة.
هذه مادة غير عملية, ولتطبيق ذلك على الدائرة إنشاء قسم للتفتيش والتعقب ومعرفة من على وشك مغادرة المملكة لفرض الضريبة عليه. وهل المادة 570 فقرة ج التي تعتبر المدير وموظفي الدائرة المفوضين خطياً اثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية تمنحهم هذا الحق ?. يجب توضيح وتفسير هذه المادة.
19- وفيما يخص البنوك الاسلامية وما ورد في نصوص القانون حولها نورد الملاحظات التالية:
أولاً: إضافة المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في البنوك الإسلامية حيثما
وردت مرادفاتها في البنوك التقليدية, ومنها:
المادة (201) الفقرة (3) التعريفات الخاصة بالضريبة على الدخل:
الأصول الرأسمالية: تلك الأصول المشتراة أو المستأجرة تمويلياً أو المستأجرة إستئجاراً منتهياً بالتمليك.
المادة 211 الفقرة 4: الدخول المستثناة من الدخل الإجمالي للشخص الطبيعي: الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالعقارات والحصص والأسهم والسندات وإسناد القرض وسندات الخزينة وصناديق الإستثمار المشترك وسندات المقارضة والصكوك, اضافة إلى العقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بالحصص والأسهم والسندات وإسناد القرض وسندات الخزينة وصناديق الإستثمار المشترك والعملات والسلع.
المادة (227) الفقرة (3): الدخول المستثناة من الدخل الإجمالي للشخص الحكمي: الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالعقارات والحصص والأسهم والسندات وإسناد القرض وسندات الخزينة وصناديق الإستثمار المشترك وسندات المقارضة والصكوك... الخ.
ثانياً: إجراءات التعديلات التالية: المادة (212) الفقرة (ب) تنزيل التبرعات:
يجوز للشخص الطبيعي تنزيل أي مبلغ دفع خلال السنة كتبرع للأشخاص غير الربحية بما لا يتجاوز خمسة وعشرين بالمئة بدلاً من عشرة بالمئة من دخله الخاضع للضريبة سنوياً. المادة (233) نسب الضريبة: إضافة فقره (ج) للمادة بحيث يتم تخصيص نسبة ضريبة للصناديق المدارة في بعض الشركات بأنظمة / تعليمات / قوانين خاصة.
إعادة الفقرة التالية للمادة (103) كما كانت في مشروع القانون لسنة 2008:
ج: لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى أسباب مبررة إعفاء أي جهة أو سلعة أو خدمة أو مصدر دخل من الضريبة المفروضة كلياً أو جزئياً بموجب أحكام هذا القانون.
ثالثا: ضرورة إعفاء السلع التي تبيعها البنوك الإسلامية من الضريبة العامة على المبيعات سواء تم شراؤها من شخص مسجل أو غير مسجل في شبكة الضريبة وذلك للأسباب التالية:
إن طبيعة عمل البنوك الإسلامية تقديم خدمات ونشاطات مثل بيع المرابحة والتي تتطلب قيام البنك بشراء السلعة سواء كان البائع مسجلاً أو غير مسجل في ضريبة المبيعات ومن ثم إعادة بيعها للعميل الآمر بالشراء. حيث يكون البنك وسيطا بين المشتري والبائع لأغراض ضريبة المبيعات, وبالتالي فإن العلاقة التعاقدية الضريبية ستكون بين البائع الأصلي للسلعة وعميل البنك الآمر بالشراء.
إن إخضاع بيوع البنوك الإسلامية للضريبة العامة للمبيعات سيؤدي إلى تحميل العملاء لهذه الضريبة, الأمر الذي سيزيد الأعباء المالية على العملاء بمقدار الضريبة المفروضة, وبالتالي زيادة تكلفة التمويل, وهذا ما سيدفعهم إلى البحث عن مصادر تمويل أُخرى أقل تكلفة, وقد تكون هذه المصادر البنوك التقليدية, ولا يُعقل أن يكون المشرِّع قد قصد التضييق على البنوك الإسلامية لصالح البنوك التقليدية. وبالتالي تحقيقاً للمساواة والعدالة ما بين البنوك الإسلامية وعملائها والبنوك التقليدية وعملائها لا بد من إعفاء السلع التي تبيعها البنوك الإسلامية من الضريبة العامة على المبيعات بغض النظر عن الشخص البائع المشتراة منه سواء كان مسجلاً أو غير مسجل في شبكة الضريبة لأن الشخص المسجل في شبكة الضريبة يكون قد دفع ضريبة المبيعات وفي هذا الصدد نقترح إضافة هذا الإعفاء للمواد التالية, وحيثما ورد ذلك في القانون:
أ: المادة (312): البيع غير الخاضع للضريبة العامة:
إضافة فقرة (ح): السلع التي تبيعها البنوك الإسلامية لعملائها.
ب: المادة (325): الأشخاص والجهات المحررة من الضريبة العامة على المبيعات:
إضافة بند رقم (10) تحت الفقرة (أ) من المادة: البنوك الإسلامية.
ج: جدول رقم (4/أ) الخاص بالسلع المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات:
تعديل البند رقم (9) في الجدول لتصبح السلع المباعة من قبل البنوك الإسلامية.
علماً بان إعفاء بيوع البنوك الإسلامية من الضريبة العامة للمبيعات كان ممنوحاً لها بقرار من مجلس الوزراء الموقر رقم (12/11/4/173) بتاريخ 4/1/.2001
رابعاً: إعفاء البنوك الإسلامية من ضريبة نقل ملكية بيع العقارات عند نقل
ملكية العقار من اسم البنك الإسلامي إلى اسم العميل المستفيد من عقود بيع
المرابحة للآمر بالشراء. وذلك بإضافة الفقرة (3) من (ب) من المادة (606) الإعفاءات لتصبح رقم (8) تحت (أ), وعلى النحو التالي:
المادة (606): الإعفاءات أ: يعفى من ضريبة نقل الملكية وتوثيقها وتغييرها:
معاملات البيع اللاحقة التي تتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية أو قانون التأجير التمويلي.علماً بأن هذا الإعفاء كان ممنوحاً للبنوك الإسلامية بقرار من مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/1991 إذا تمت عملية البيع اللاحق خلال فترة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ شراء البنك للعقار.