صحيفة العرّاب

الخطيب طلب معلومات من الاخوان حول استخدام بطاقات شخصية مزورة في الانتخابات

 - أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها لن تقبل بأي حال من الاحوال، كمؤسسة وكأشخاص مفوضين يتولون أمانة المسؤولية فيها، أي عبث او تجاوز على القانون في أية مرحلة من مراحل العملية الانتخابية من قبل أي شخص أو طرف أو جهة، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية لمحاسبة من يقترف ذلك أيا كان.


كما أكدت في بيان صحفي تلقت وكالة الانباء الاردنية (بترا) نسخة منه اليوم الجمعة ان الهدف الاساسي من وجودها هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية وصحتها وأنها مصممة على القطع التام مع أية ممارسات خاطئة ارتكبت قبل تأسيسها ليصبح بالامكان كسب ثقة المواطن لعملها.


وكان رئيس الهيئة عبد الاله الخطيب قد اتصل بعدد من الشخصيات في جبهة العمل الاسلامي طالبا تزويد مجلس المفوضين بمعلومات متصلة بما ورد في البيان المنشور على موقع الجبهة حول احتمال استخدام بطاقات شخصية مزورة للحصول على بطاقات انتخابية، مؤكدا عزم الهيئة التحقيق بأي تجاوزات يمكن أن تكون قد حدثت.


وكانت الهيئة قد تابعت ما ورد في ذلك البيان مع الدائرة المختصة قانونا، وهي دائرة الأحوال المدنية، حيث بينت الدائرة انها تواجه حالات تزوير للبطاقة الشخصية وأنها بصدد اعتماد نظام بطاقة شخصية جديد في الفترة القريبة القادمة.


وقد أظهر التدقيق الاولي ان الدائرة تكتشف في العادة البطاقة الشخصية المزورة عند تقديمها للحصول على وثيقة من وثائقها، الا أنه ليس من المحال امكان نفاذ حالات محدودة لا يجري تدقيقها بصورة صحيحة تستخدم فيها بطاقة شخصية مزورة تحمل رقما وطنيا واسما صحيحين.

وفي حال صدور بطاقة انتخابية على اساسهما لا يمكن أن تحمل الصورة الموجودة على البطاقة الشخصية المزورة وانما تحمل الصورة الصحيحة الموجودة في قاعدة بيانات الدائرة وبالتالي فلا يمكن استخدام مثل تلك البطاقة يوم الاقتراع اذ أن قانون الانتخاب ينص على وجوب تحقق لجنة الاقتراع والفرز من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية وبطاقة الانتخاب وتطابقهما معا.


وتحذر الهيئة أن كل من يحمل بطاقة انتخابية يمكن ان تكون قد صدرت على أساس بطاقة شخصية مزورة يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة (61) من قانون الانتخاب و التي تنص على معاقبة من يحتفظ ببطاقة شخصية او ببطاقة انتخابية عائدة لغيره دون حق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد عن الف أو كلتا هاتين العقوبتين.