صحيفة العرّاب

الحبس سنة لمديرتي بيت بغاء بعمّان

  قضت محكمة بداية جزاء عمّان بحبس سيدتين بعد إدانتهما بإدارة بيت للبغاء وممارسة أعمال الدعارة مقابل أجر، سنة واحدة لكل منهما.

وبحسب قرار الحكم، قررت المحكمة إدانة الظنينتين "بجرم ممارسة اعمال الدعارة والبغاء مقابل الاجر خلافا للمادة 312/2 من قانون العقوبات والحكم على كل واحدة منهن بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم".

وتعاقب المادة التي قضت المحكمة أن المدانتين خالفتاها "بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من خمسمائة إلى ألفي دينار كل من أعد بيتاً للبغاء او تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته".