صحيفة العرّاب

لاستخراجه شهادة زواج اردنية لمطلقة لبنانية..الأشغال الشاقة لموظف بالأحوال المدنية والجوازات

أيدت محكمة التمييز قرارا صادرا عن محكمة استئناف عمان تضمن فسخ حكم صادر عن محكمة جنايات عمان, يقضي بعدم مسؤولية موظف يعمل في دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة عن جنايتي التزوير في قيود الاحوال المدنية, والتزوير في جوازات السفر, وادانته بجناية الرشوة والحكم عليه بالوضع بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثمئة دينار نتيحة ما قبض من رشوة.

 وكانت النيابة العامة احالته للمحاكمة مسندة اليه عدة تهم هي جناية الرشوة والتزوير في قيود الاحوال المدنية والتزوير في جوازات السفر حيث اعترف المتهم عند المحقق في دائرة مكافحة الفساد بأن زميلا له في العمل احضر له وثيقة زواج لسيدة لبنانية الجنسية وطلب منه استبدالها بشهادة زواج اردنية وتغيير الحالة الاجتماعية من خلال الوثيقة وهي شهادة الزواج. واضاف في اعترافاته انه ادخل شهادة الزواج على الحاسب واستخرجت شهادة زواج اردنية وبعد اسبوعين اعطاه زميله ثلاثمئة دينار على هذه المعاملة.
 
واكد قرار المحكمة ان محكمة جنايات عمان لم تناقش جريمتي التزوير المسندتين للمتهم واعتبرتهما عنصرا من عناصر جناية الرشوة وهي غير ذلك فتكون قد اخطأت في تطبيق القانون ويكون فسخ محكمة الاستئناف لقرارها واعادة القضية لمحكمة جنايات عمان لمناقشة جريمتي التزوير المسندتين للمتهم متفقا والقانون وتكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما.
 
وأكد القرار ان المتهم اعترف انه هو الذي استلم المعاملة وقام بادخالها وقبض مقابل ذلك 300 دينار, واكد ذلك اعتراف موظف آخر بأن المتهم هو من انجز المعاملة وقام باستبدال الحالة الاجتماعية لامرأة مقيمة في الخارج مطلقة إلى متزوجة مقابل 500 دينار.
 
وقال القرار ان هذا الاعتراف صدر عنه بارادته الحرة غير المعيبة وان تأخر ادارة مكافحة الفساد في ارسال المتهم إلى المدعي العام لا يعيب هذا الاعتراف ولا يبطله ذلك ان المستقر عليه في اجتهاد محكمتنا ان التأخير في توديع المتهم إلى المدعي العام لا يترتب عليه البطلان وانما يرتب مساءلة مسلكية لرجال الأمن المسؤولين على هذا التأخير.
 
واشار القرار ان قيام المتهم وهو موظف في دائرة رسمية وتدقيق المعاملات ومنها شهادات الزواج وتغيير الحالة الاجتماعية للمسجلين في قيود هذه الدائرة والتدقيق على ادخالها وان قيام المتهم المتعلقة بادخاله معاملة المدعوة باسمه واستخراج القيود الاخرى وبشكل مخالف للقانون يقع ضمن واجباته ومتعلق بها مقابل قبوله مبلغ ثلاثمائة وهو يعلم بأن ما يقوم به من عمل لقاء مبلغ مالي انما يشكل جناية الرشوة.0