صحيفة العرّاب

النواب يقر "معدل المالكين والمستأجرين"

  أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها مساء الثلاثاءالمادة المعدلة لقانون المالكين والمستأجرين.

ووافق المجلس على قرار لجنته القانونية المتضمن قرار اللجنة القانونية حول مشروع القانون وخاصة المادة الخامسة بحيث تنص على: 2- مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرات على بدلات الاجار للعقارات المؤجرة قبل 31/ 8/ 2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ احكام هذا القانون او بالاتفاق فيما بين المالك والمستأجر.

يضاف الى بدلات الايجار لجميع تلك العقود المؤجرة منها لغايات السكن ام لغايات اخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عنذ نفاذ احكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على ان تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها.


المادة 3 التي اقرها المجلس التابعة للقانون - على مجلس الوزراء اعادة النظر ببدلات الايجار بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها وبما ينسجم مع نسب التضخم كل خمس سنوات وفقا للنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون، مع شطب عبارة نسب التضخم.

وطالب النواب مجلس الوزراء اعادة النظر ببدلات الايجار بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها وبما ينسجم مع نسب التضخم كل خمس سنوات وفقا للنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون.

واقر المادة 4- كما بلي "تسري احكام هذه المادة على ما لم يفصل به من الدعاوى المنظورة بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون اما الدعاوى التي فصل بها بموجب احكام القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل اجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون"،اضافة تكملة للقانون.

وسببت اللجنة القانونية النيابية ارباكا بالمجلس خلال اقرار مواد القانون،لأنها عدلت على مواد القانون دون ان تخبر رئيس مجلس النواب.