وصدر حكم قضائي وفق المادة 16 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 والمادة 6 من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952 النافذ يقضي بدفع المبالغ المستحقة لخزينة سلطة المياه مشيرا الى تخلفهم عن تسديدها بالرغم من اشعارهم في وقت سابق بذلك ومقدار المبالغ المطلوبة من كل منهم.
وستتم اجراءات الحجز على اموال هؤلاء بعد 60 يوما من النشر في الجريدة الرسمية في حال عدم الامتثال للامر القضائي الصادر.