صحيفة العرّاب

ابرز التعديلات على مشروع قانون ضريبة الدخل

اكد وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور أن الحكومة ستقر قانونا مؤقتا لضريبة الدخل قريبا وخلال ايام يتضمن إدخال تعديلات على نسب ضريبة الدخل المقتطعة على القطاعات الاقتصادية والأفراد يسري اعتبارا من بداية العام المقبل.

 وقال الدكتور ابو حمور لـ العرب اليوم انه سيتم تخفيض الضريبة على البنوك والشركات المالية من 35 إلى 30 بالمئة مع إلغاء الاستثناءات الأخرى كافة وتحديد نسبة الاقتطاع للقطاعات الصناعية والتجارية 14 بالمئة و24 بالمئة لشركات الاتصالات الاساسية وشركات الوساطة المالية وشركات الصرافة والتأمين والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي.
 
واوضح ابو حمور ان القانون يتضمن اعفاء النشاط الزراعي لجميع الاشخاص الطبيعيين وإعفاء اولا 75 ألف دينار من النشاط الزراعي للشخص الاعتباري.
 
كما وتضمن القانون اعفاء ارباح الاسهم وارباح الحصص التي يوزعها مقيم سواء كانت هذه التوزيعات لشخص مقيم او غير مقيم في المملكة واعفاء الارباح الرأسمالية المتحققة داخل المملكة باستثناء الارباح على الاصول الخاضعة للاستهلاك.
 
وفيما يتعلق بالأفراد, قال الدكتور ابو حمور أن أول 24 ألف دينار من دخل الفرد/الأسرة لا تخضع لضريبة الدخل.
 
وبموجب القانون المؤقت سيتم اقتطاع 7 بالمئة لأول 12 ألف دينار تزيد على (24 ألف) و14 بالمئة للدخل الذي يزيد على 36 ألف دينار.
 
وبين ابو حمور انه سيتم إلغاء ما نسبته 1 بالمئة مخصصات دعم البحث وما نسبته 1 بالمئة للتدريب المهني ومثلها مخصصات الجامعات.
 
واكد ان قانونا مؤقتا لضريبة المبيعات ستصدره الحكومة قريبا سيحافظ على نسب الضريبة المطبقة في القانون الحالي لكنه سيعدل بعض الإجراءات الشكلية والإدارية في تطبيقات القانون.
 
الحاجة لاصدار قانون مؤقت:
 
وبحسب الكتاب الذي حصلت العرب اليوم على نسخة منه فانه ونظراً لأن قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2010 يعتمد في باب الايرادات العامة على اصدار قانون لضريبة الدخل وتعديل قانون ضريبة المبيعات وحيث ان الاثر المالي لهذه القوانين قد تم اخذه بعين الاعتبار لدى اعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل والذي تم اقراره من قبل مجلس الوزراء في الثامن من شهر كانون الاول من العام الحالي فان الامر يتطلب ضرورة اصدار قانون مؤقت لضريبة الدخل.
 
وتتمحور اهداف مشروع قانون ضريبة الدخل في تشجيع الاستثمار ورفع النمو الاقتصادي وتعزيز الوضع التنافسي للاقتصاد الاردني وتحسين الاطار القانوني للنظام الضريبي وتحسين عدالة النظام الضريبي ومعالجة التهرب الضريبي وتحسين الادارة الضريبية.
 
واستندت الحكومة في تعديلاتها على مجموعة من المرتكزات الرئيسية لمشروع قانون ضريبة الدخل من ابرزها.
 
اولا: النسب الضريبية:
 
أ- تعديل النسب الضريبية للاشخاص الطبيعيين بشكل يعزز الالتزام الطوعي للمكلفين والحد من التهرب الضريبي بحيث تصبح على النحو التالي: 7 بالمئة عن كل دينار من 12 ألف دينار الاولى 14 بالمئة عن كل دينار من كل دينار مما تلاها.
 
ب- تعديل النسب الضريبية للأشخاص الاعتباريين بشكل يمكن من تحسين المناخ الاستثماري وتشجيع النمو الاقتصادي وتعزيز الوضع التنافسي للاقتصاد الاردني بحيث يشمل التحفيز جميع القطاعات الاقتصادية وبصورة عادلة ومتوازنة والمحافظة على تصنيف القطاعات للغايات الضريبية وذلك من خلال النسب الضريبية التالية:
 
1- 14 بالمئة بالنسبة لجميع الاشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد منهم في البندين (2.3 ) المذكورين ادناه.
 
2- 24 بالمئة على شركات الاتصالات الاساسية وشركات الوساطة المالية وشركات الصرافة وشركات التأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي.
 
3- 30 بالمئة على البنوك والشركات المالية.
 
ثانيا: الاعفاءات الشخصية للمكلفين:
 
توحيد الاعفاءات للشخص الطبيعي المقيم بشكل يمكن من تبسيط الاجراءات الضريبية وتحسين كفاءة الادارة الضريبية وذلك على النحو التالي:- 12000 دينار للمكلف - 12000 دينار عن المعالين مهما كان عددهم بحيث يصبح مبلغ الاعفاء الاجمالي للعائدة ما مقداره 24000 دينار سنوياً.
 
ثالثا: النشاط الزراعي
 
وبهدف تشجيع النشاط الزراعي في المملكة وتحسين مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي فان الامر يتطلب منح النشاط الزراعي الاعفاءات التالية:
 
- اعفاء النشاط الزراعي لجميع الاشخاص الطبيعيين.
 
- اعفاء اول 75 ألف دينار من النشاط الزراعي للشخص الاعتباري.
 
رابعا: ارباح الاسهم وارباح الحصص والارباح الرأسمالية:
 
وبهدف تشجيع الاستثمار من المقيمين في المملكة وغير المقيمين وجذب الاستثمارات الخارجية فان مشروع القانون يتضمن الاعفاءات التالية:
 
- اعفاء ارباح الاسهم وارباح الحصص التي يوزعها مقيم سواء كانت هذه التوزيعات لشخص مقيم او غير مقيم في المملكة.
 
- اعفاء الارباح الرأسمالية المتحققة داخل المملكة باستثناء الارباح على الاصول الخاضعة للاستهلاك.
 
- اعفاء الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والاسهم والسندات واسناد القرض وسندات المقارضة والصكوك وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها باستثناء المتحقق من اي منها للبنوك والشركات المالية والوساطة المالية وشركات التأمين والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي حيث تخضع دخل هذه الجهات حالياً لضريبة الدخل.
 
خامسا: الدخل من مكافأة نهاية الخدمة:
 
وبهدف المحافظة على الكفاءات في المؤسسات والشركات فان مشروع القانون تضمن المعالجة التالية لدخل المكلف من مكافأة نهاية الخدمة بحيث تم:
 
- اعفاء مكافأة نهاية الخدمة بقدر ما يتعلق منها بالفترة السابقة لنفاذ القانون.
 
- اعفاء 50 بالمئة من مكافأة نهاية الخدمة بقدر ما يتعلق منها بالفترة اللاحقة لنفاذ القانون.
 
سادسا: توريد دفعات مقدمة على حساب الضريبة المستحقة
 
بهدف تحقيق العدالة الضريبية وعدم الزام المكلفين بتوريد دفعات مقدمة على حساب الضريبة تزيد عن الضريبة المستحقة فقد تم تعديل احكام الدفعات المقدمة للضريبة بحيث تحدد حسب البيانات المالية الفعلية المعتمدة وفي حال عدم توفرها يتم الاعتماد على الاقرار الضريبي للفترة الضريبية السابقة لتسديد الدفعات المقدمة.
 
سابعا: الغاء الضرائب والرسوم الاخرى المفروضة على الدخل:
 
بهدف توحيد المعدلات الضريبية وتحسين الاطار القانوني للضريبة المفروضة على الدخل فإن مشروع القانون يتضمن الغاء الضرائب او الرسوم المفروضة على الدخل بموجب التشريعات الاخرى كقانون الرسوم الاضافية للجامعات وقانون التعليم العالي وقانون التدريب المهني والتقني وقانون ضريبة الخدمات الاجتماعية.