صحيفة العرّاب

مستثمرون يطالبون بتعديل قانون إيجار الأموال غير المنقولة لتسهيل بيعها لغير الأردنيين

طالب مستثمرون في قطاع الاسكان اعادة النظر في البنود المتعلقة   بقانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين وخاصة ببند تسريع المدة الزمنية لتملك المستثمر الاجنبي للعقار.

 وقالوا لـ «الرأي» إن هذا الإجراء من شأنه العمل على تنشيط القطاع العقاري، مؤكدين أن القانون يجب ان يتصف بمرونة اعلى تسهم في تحفيز المستثمر الاجنبي للاستثمار في القطاع من جهة وتساهم في تحريك العقار من جهة اخرى .
 وجاءت هذه المطالبات، في وقت اعتبرت فيه دائرة الأراضي والمساحة القانون مرنا دون وجود حاجة لتعديله.
 وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان   الجمعية طالبت الجهات المختصة بتعديل بعض مواد القانون لتسهيل اجراءات   تملك الاجانب للعقار بحيث تضمن تسريع وقت تملك الاراضي او   العقارات ضمن اليات وشروط تضمن أريحية أكثر للطرف الحكومي والمستثمر الاجنبي .
 وطالب باعادة النظر في الشروط المتعلقة بموافقة شراء الاراضي للمستثمر الاجنبي بحيث تشمل الموافقة عملية البناء ايضا ، موضحا ان الموافقة تستغرق مدة شهرين مما يعيق الاستثمار في القطاع العقاري ويزيد التعقيد على المستثمر الاجنبي .
 واقترح العمري ايضا ان تشمل موافقة دخول المستثمر الاجنبي الى الاردن مع الموافقة التي تتيح له الاستثمار في الشركات العقارية مبينا ان كل واحدة تحتاج الى طلب مختلف، الأمر الذي يعتبر عائقا في تحفيز الاستثمار في القطاع.
   ووصف رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان قانون   ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين و الأشخاص المعنويين بالـ «الجيد»، ولكنه يحتاج الى اعادة النظر في بعض البنود التي تتعلق بتسرييع خطوات الاستثمار للاجانب .
 وبخصوص المادة 13 من القانون، أوضح العمري بأن هذا البند يوجب على الاجنبي الاستثمار في العقار ولا يتيح له عملية الشراء او البيع.
 وتنص المادة 13 على من يتملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون «انجاز مشروعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان التملك لغايات السكن أو مزاولة العمل وخلال خمس سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر».
 أما إذا إذا انقضت المدة (3 و5 سنوات) دون استكمال انجاز المشروع يجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من الوزير بناء على تنسيب   المدير، وفقا لنفس المادة، التي تشير الفقرة (ج) منها على أنه «إذا انقضت أي من المدد المنصوص عليها من هذه المادة دون انجاز المشروع تستوفي الدائرة سنويا من المالك مبلغ قدره (5%) من القيمة السوقية للعقار وفقا لما يقدره المدير لمدة عشر سنوات حدا أعلى على أن يتم بيع الأرض بعد ذلك بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لحساب المالك إذا لم يتم بيعها من قبله» .
 وطالب المستثمر في قطاع العقار محمد فريتخ باعادة النظر في البنود المتعلقة بتسريع تملك العقارات للاجانب بوصفه ان عامل الوقت عامل مهم في تسهل عملية البيع على البائع والمشتري « المستثمر الاجنبي «.
بدوره، قال الناطق الاعلامي في دائرة الاراضي والمساحة خالد عبيدات ان قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين يغطي كافة الجهات التي يبحث عنها المستثمر الاجنبي.
وبين أن القانون يجيز للمستثمر الاجنبي التملك لغايات لا تهدف فقط الى مصلحته الشخصية وانما تهدف ايضا الى المصلحة العامة .
 وقال عبيدات ان بعض مواد القانون وخاصة المادة الثامنة منه تجيز لمن يمتلك جنسية دولة عربية تملك اموال غير منقولة خارج حدود التنظيم بعد موافقة الجهات المختصة اذا كان التملك يهدف الى استصلاح ارض زراعية او اقامة مشروع صناعي او اسكاني اذا كانت مساحة الارض لا تزيد عن 50 دونم .
يذكر ان المادة الثامنة من قانون الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين و الأشخاص المعنويين تنص على انه «يجوز بعد موافقة الجهات المختصة لمن يحمل جنسية دولة عربية تملك أموال غير منقولة خارج حدود التنظيم إذا كان التملك بهدف استثمار ارض زراعية أو استصلاح ارض أو إقامة مشروع صناعي أو إسكاني عليها، بحيث تكون موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير في حال كانت مساحة الأرض لا تزيد على (50) خمسين دونما، في حين يتعين موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إذا كانت مساحة الأرض تزيد على (50) خمسين دونما.
وأكد عبيدات ان القانون مرن جدا ولا يوجد هناك دوافع لتعديله مبينا ان   القانون يعمل بمبدأ المعاملة بالمثل مع المستثمرين الاجانب واصفا إياه بالـ «منصف للجميع». الرأي