صحيفة العرّاب

الحبس سنة لحدث قتل شقيقته طعنا لشكه بسلوكها

صادقت الهيئة الحاكمة لمحكمة التمييز اعلى جهة قضائية على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع حدث قتل شقيقته (18) عاما بطعنها عشر طعنات في منطقة الصدر بدار تربية الاحداث لمدة سنة واحدة لشكه بسلوكها علما بان تقارير الطب الشرعي اثبتت عدم وجود دليل للممارستها اي فعل مشين بل اثبتت التقارير سلامتها, كما اعلنت براءة شقيقه البالغ من جناية التدخل بالقتل التي اسندتها له النيابة العامة.

 واكد قرار محكمة التمييز ان قرار محكمة الجنايات جاء متفقا والقانون من حيث التجريم والعقوبة وان قرارها واقع في محله.
 
وكانت النيابة العامة احالت المتهم الحدث (ع.ع.ا) 16 عاما وشقيقه (ن.ع.ا) لمحكمة الجنايات الكبرى لمحاكمتهما بجناية القتل للمتهم الحدث وجناية التدخل بالقتل لشقيقه بعد ان اعتمدت واقعة ان المتهم الثاني وجد مع المغدورة هاتفا خلويا فاخبر والده بالامر واخذا بالضغط على المغدورة مما دفعها الى الهرب من المنزل وتغيبت فترة, ثم عادت الى منزل اهلها وتم استلامها عن طريق المحافظ ووقعا تعهدا بالحفاظ عليها وبعدها تلقى المتهم الثاني اتصالا هاتفيا من والده اخبره فيه ان شقيقته المغدورة كانت تقيم مع شباب اثناء غيابها عن منزل اهلها حيث اخبر شقيقه الحدث وفي يوم الحادث مطلع تموز من عام 2008 دخل المتهم والمغدور لغرفة في المنزل واخذ يتحدث معها عن تغيبها عن المنزل ثم دخل شقيقه الحدث والذي كان يخفي سكينا بملابسه وعند دخوله خرج شقيقه من الغرفة وانهال المتهم الحدث عليها بالطعن بالسكين حيث طعنها عشر طعنات في منطقة الصدر ارداها قتيلة وسقطت ارضا مضرجة بدمائها بينما خرج هو يصرخ ذبحتها ذبحتها.
 
واكد قرار محكمة الجنايات ان افعال المتهم لم يكن مخططا لها انما كانت النية آنية وبنت لحظتها وان افعاله لم تأت نتيجة تفكير هادىء متزن وتصميم مسبق وتوفر مدة زمنية كافية لرسوخ فكرة القتل والتصميم في نفس الجاني انما حصل القتل بعد نقاش دار بينه وبين المغدورة وان افعاله تشكل كافة عناصر جناية القتل القصد وليس العمد كما ورد باسناد النيابة, وعليه عدلت التهمة المسندة له من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد وقررت وضعه بدار تربية الاحداث مدة سنة واحدة بحسب المادة 19/د/5 من قانون الاحداث وبعد الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية لوجود اسقاط للحق الشخصي.
 
اما فيما يتعلق بجناية التدخل بالقتل المسندة للمتهم الثاني فانه يشترط للمتدخل في الجريمة ان يكون هناك اتفاق على ارتكاب الجريمة بين المتدخل والفاعل الاصلي او ان يكون هناك تلاقٍ لارادة الفاعل والمتدخل وان النيابة العامة لم تقدم الدليل المقنع على ان المتهم ساعد شقيقه الحدث على ارتكاب الجريمة او انه قام باي فعل اتجاه المغدورة ولم يكن متواجدا ساعة حصول الجريمة فاعلنت براءته.