صحيفة العرّاب

احالة متهمين إلى المدعي العام بعد تورطهم في بيع أراضي الخزينة

 احال محافظ الزرقاء الدكتور سعد الوادي المناصير اثنين من المعتدين على اراضي خزينة الدولة الى المدعي العام بتهمة الاستيلاء عليها والتداول بها بيعا وشراء.

 وقال المحافظ ان ملف الاعتداءات على أراضي وممتلكات خزينة الدولة شائك وحساس ويجب التعامل معه بالطريقة التي تحفظ حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
 
واكد المناصير لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاحد ان الاعتداءات عادة ما تحدث من قبل الأفراد أو الجماعات بحيث يعتدون على أرض مملوكة للخزينة سواء بالزراعة او البناء بطريقة غير مشروعة، مستهجنا ما يذهب اليه المعتدون من خلال بحثهم عن مبرر للدولة لمخالفتهم لاعتقادهم ان هذه المخالفات تعتبر بمثابة إقرار بملكيتهم للأرض.
 
وبين المناصير ان إزالة الاعتداءات تعتبر حماية لأراضي الخزينة من جهة و منعاً لحدوث منازعات بين أبناء العشائر المختلفين لاعتقادهم ملكية هذه الاراضي من جهة اخرى وهو الامر الذي قد يؤدي إلى وقوع منازعات بين العشائر كما حصل في مرات سابقة.
 
وقال ان سيادة القانون هي الأداة الأساسية لسيادة الدولة وان القانون لا يتجزأ ولا يمكن المحاباة في تطبيقه وأن العدالة للجميع وحماية حقوق الأجيال القادمة، لافتا الى ان المسؤولية تكمن في تنفيذ هذه القوانين من خلال الإدعاء العام وتصنيف هذه الجرائم المتعلقة بالاعتداءات وعدم التهاون بتطبيق القانون خصوصا قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة.
 
واكد ان الاعتداءات على اراضي خزينة الدولة وصلت حد تداولها بيعها وشراء بطرق غير شرعية من قبل البعض،مبينا انه تم اكتشاف عمليات احتيال لبيع عدد من قطع الاراضي العائدة لخزينة الدولة وقع ضحيتها العديد من الاشخاص الابرياء الذين لا ذنب لهم الا انهم يجهلون نصوص القانون الخاص باملاك الدولة.
 
واشار الى انه تم ضبط شخصين قاما ببيع قطع ارض مملوكة لخزينة الدولة بموجب عقود خطية (حجة) وتعهدوا للمشترين بحمايتهم من أي معترض وهم يعلمون بأن هذه القطع مملوكة للخزينة وليس لهم حق التصرف بها اضافة الى إشتراطهم على المشترين في متن العقد الخطي المبرم بينهما بأن يقوموا بالبناء في القطع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقود، غير مدركين بإن فعلهم هذا يشكل كل أركان جريمة الإحتيال المنصوص عليها في المادة 417/1/ب من قانون العقوبات.
 
وقال المناصير ان مفهوم المخالفة لنص المادة 426/1 من قانون العقوبات الأردني يؤكد أن جنحة الإحتيال لا تتطلب شكوى المتضرر لملاحقة الفاعل استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب نص الفقرة ب من المادة 42 من نظام التشكيلات الإدارية النافذ.
 
وبين انه احال شخصين متورطين بقضايا الاحتيال ببيع اراضي الخزينة التي لا يحق لهم التصرف بها الى كل من مدعي عام الزرقاء ومدعي عام الرصيفة للتحقيق معهما وإتخاذ المقتضى القانوني لإدانتهما ومجازاتهما بالجرم المسند إليهما، مؤكدا استمرار لجان املاك الدولة في متابعة وملاحقة المعتدين على اراضي الخزينة بشكل دوري .
 
واشار الى عدم ايصال الخدمات من ماء وكهرباء الى اراضي الخزينة استنادا لتوجيهات رئيس الوزراء المستندة لقانون المحافظة على أملاك الدولة. (بترا)