• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

نقابة المهندسين لا تعترف بوثيقة معادلة التعليم العالي

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2011-06-15
2111
نقابة المهندسين لا تعترف بوثيقة معادلة التعليم العالي

– اشتكى عدد من أولياء أمور طلبة تخرجوا حديثا ليل الثلاثاء الأربعاء عدم قبول انتساب أبنائهم في نقابة المهندسين رغم حصولهم على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعات أجنبية , موضحين أن النقابة "لا تعترف بوثيقة المعادلة" الصادرة عن وزارة التعليم العالي.
وقالوا في شكواهم لـ أن أبناءهم أتموا الثانوية العامة في الأردن فرع الإدارة المعلوماتية أعوام 2005 و2006 و2007 عندما كان فرع الدراسة مسار واحد, قبل أن يتم فصله في عام 2007 إلى مسارين ( علمي وأدبي ).
وأضافت الشكوى أن الطلبة الذين انهوا دراسة الثانوية العامة قبل فصل المسارين "حددت لهم وزارة التعليم العالي عدة تخصصات في الهندسة وهي ( الهندسة الالكترونية , والكهربائية , والاتصالات) شريطة النجاح في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء لجميع المستويات الاستدراكية والأساسية, وعلى إثرها ذهبوا للدراسة في الجامعات الأجنبية , وقبل أن يعدل قانون الانتساب لنقابة المهندسين في عام 2007 لتخصصات الادارة المعلوماتية بأثر رجعي .
وتابعت الشكوى " بعد إنهاء أبنائنا الدراسة قاموا بمعادلة شهاداتهم الجامعية من قبل وزارة التعليم العالي , وحصلوا على وثيقة معادلة تجعل من شهاداتهم معادلة للدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في تخصصي الهندسة الالكترونية والكهربائية والاتصالات , إلا أنهم دهشوا بسبب رفض نقابة المهندسين بأن ينتسبوا إليها , متذرعين بان القانون يسمح فقط للدارسين في الجامعات الأردنية بالانتساب .
وطالب أولياء الأمور من الجهات المعنية مراجعة هذا القرار , كونه اضر بعشرات الشبان الذين تخرجوا من جامعات أجنبية ولا يستطيعون العمل في مجال تخصصاتهم كون صاحب العمل يطلب إثبات عضوية لنقابة المهندسين.
وكان قانون نقابة المهندسين قد عدل عام 2007 ليجعل من دارسي فرع الإدارة المعلوماتية والمواد الاستدراكية والتحق بكلية الهندسة في الجامعات الأردنية مهندساً بنص القانون التالي:
- صدر قانون رقم 2 لسنة 2007 ( قانون معدل لقانون نقابة المهندسين الأردنيين)
المادة 1 : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون نقابة المهندسين الاردنيين لسنة 2007 ) ويقرأ مع القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 : تعدل الفقرة (ج) من المادة (9 ) من القانون الاصلي باضافة البندين (3) و (4) اليها بالنص التالي:
1. كل من حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة / فرع الادارة المعلوماتية المسار العلمي وحقق علامة النجاح المطلوبة في مادتي الرياضيات والفيزياء في منهج التوجيهي العلمي الاردني.
2. تسري احكام البند (3) من هذه الفقرة على كل من التحق بكلية الهندسة في الجامعات الاردنية من الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة / فرع الادارة المعلوماتية للعامين الدراسيين (2005/2006) و (2006/2007) وحقق في السنتين الدراسيتين الجامعيتين الاولى والثانية علامة النجاح المطلوبة في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء لجميع المستويات الاستدراكية والاساسية.
 

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.