صحيفة العرّاب

فتح ملف الإجهاض غير الشرعي..وطالبة جامعية أغواها الشيطان، فوقعت في المحظور"!

لم يكن قرار سوسن وزوجها بإسقاط جنينهما بعد اسابيع فقط من الحمل الامر "الأصعب" في قصتهما. الصعوبة كانت في العثور على طبيب نسائية وتوليد او مستشفى في عمان، يقبل بإجراء عملية الإجهاض من دون وجود دواع طبية وقانونية، لكنه أمر تكفلت به مشورة قريبة سبقت سوسن (وهو اسم مستعار بناء على طلبها) في التجربة.

 "انتظرت الى ما بعد انتهاء الدوام في العيادة، أي بعد السادسة مساء ليبدأ الطبيب إجراءاته". أغلقت أبواب العيادة، بعد ان غادرت السكرتيرة، التي غيبت نهائيا عما يجري! وأعاد الطبيب على مسمع الزوجة والزوج، تأكيده بضرورة كتمان أمر العملية وعدم الحديث حولها لأحد، ووسط السكون والحرص على عدم إحداث جلبة، أجهضت سوسن في عملية "مرتجلة" داخل العيادة، استغرقت فقط نحو ربع ساعة، بعد تخديرها موضعيا.
 
قصة إجهاض سوسن في عيادة خاصة، التي جرت مطلع العام 2008 في عملية "غير قانونية" كلفتها 500 دينار أجرة للطبيب، واحدة من قضايا إجهاض غير شرعي او قانوني لم تصل الى الشرطة او القضاء، مقابل نحو 15 قضية إجهاض غير شرعي وصلت الى أروقة الشرطة والقضاء العام 2008، و24 قضية العام 2007، بحسب التقرير الإحصائي الجنائي للعام 2008، الصادر عن مديرية الأمن العام.
 
"أقنعني زوجي بضرورة إسقاط الحمل الذي تم بالغلط"، لافتة أن لديها أربعة أولاد و"الوضع الاقتصادي لا يساعد كثيرا، اضافة الى أنني تجاوزت الأربعين من العمر، واحتمالات التشوه والإعاقة للجنين اكبر"، تقول سوسن في توضيحها لدوافع إقدامها على الإجهاض، الذي تعده التشريعات السماوية وأغلب القوانين الأرضية ومن بينها القانون الأردني قتلا للجنين.
 
ولا تختلف قصة سوسن كثيرا عن قصص نساء وعائلات اردنية ترغب في الإجهاض، لأسباب اقتصادية او اجتماعية، لكن الجزء المخفي من "الجبل الجليدي" هو قضايا الإجهاض بعد حمل غير شرعي لبعض الفتيات، الذي يحاولن فيه تجنب العواقب القانونية او الاجتماعية، والتي قد تصل حد قتل بعضهن بداعي الشرف.
 
البحث عن طبيب
 
 لم يتردد الطبيب سوى دقائق وهو يستمع لقصة فتاة وهمية، حملت بصورة غير شرعية من احد الأشخاص، وتبحث عن طريقة للتخلص من حملها غير الشرعي، بعد ان اطمأن لصاحبة الطلب التي تتحدث عن صديقتها الغائبة في تلك اللحظة، دخل سريعا في التفاصيل، مستفسرا عن اسم الفتاة وعائلتها وعمرها وجنسيتها واسم الشخص المتورط في حملها، وبدا لافتا الى "الغد" التي تقمصت مندوبتها دور الصديقة الباحثة عن خلاص الفتاة الوهمية، استفسار الطبيب عن عدد الذين يعرفون قصة طالبة الإجهاض من الأصدقاء.
 
بعد البحث والتحري والتقصي لم يكن سهلا لـ "الغد" الوصول إلا الى طبيبين فقط في عمان، انتشرت سمعتهما على نطاق ضيق كمستعدين لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، الامر الذي يؤكد ما ذهب إليه مسؤولون ونقابة الاطباء من رفض اغلب أطباء النسائية والتوليد والأطباء عامة، اجراء مثل هذه العمليات غير الشرعية.
 
في عيادته الفارهة، كان اللقاء به في الأسبوع الاخير من رمضان المبارك الماضي، وبعد انتهاء دوام العيادة ومغادرة السكرتيرة، سأل الطبيب بعد الاستماع لقصة الفتاة الوهمية، عن عمرها وسبب ارتكابها الخطأ، وتساءل عما "اذا كان الفاعل سيقوم بالتكفير عن خطئه والزواج من الفتاة، وعن عمر الجنين في بطنها".
 
واشار الطبيب الى انه "سيتقاضى 500 دينار أجرة للعملية"، الا انه اكد على ان الفتاة "ستدفع اكثر اذا أرادت اجراء عملية رتق لغشاء البكارة، حتى تعود الى حياتها الطبيعية"، بخاصة بعد ان اكد الطبيب على ان "وضعها وحالتها تقطع القلب، بخاصة وانها طالبة جامعية أغواها الشيطان، فوقعت في المحظور"!
 
أما الطبيب الثاني، الذي راجعته مندوبة "الغد" متخفية ايضا بشخصية فتاة تبحث عن حل لمشكلة صديقتها المتورطة في حمل غير شرعي من صديق مستهتر، فبدا اكثر تحفظا قبل ان يسقط تحفظه، ويبدأ بالاستفسار عن الحالة وظروفها ومدى معرفة قصتها من قبل معارفها.
 
حدد الطبيب الثاني أجرة العملية بـ 600 دينار، لكنه تحدث عن ظروف معينة (لم يشرحها)، يمكن ان تحتاج معها الى رفع الأجرة الى 1000 دينار، كما أنه شدد على إحضار تلك الاشياء يوم العملية احتياطا، مختتما حديثه بتأكيد الحرص على ضرورة كتم السر، قائلا "لا نريد أن تفوح رائحتنا لأننا سنبتلى بمصائب بعدها".
 
المسكوت عنه
 
 طلب التكتم والسرية من قبل الطبيب، يعكس حجم وفظاعة المخالفة القانونية والشرعية التي تمثلها حالات الإجهاض غير الشرعي، التي يعاقب عليها القانون الاردني وأنظمة نقابة الاطباء، وقبل ذلك، تحرمها الشرائع السماوية.
 
ويعرف الإجهاض طبيا وعلميا، بحسب اختصاصي النسائية والتوليد الدكتور عصام الساكت، بـ "خروج الجنين من الرحم قبل أوانه"، وتختلف المدة التي يعد فيها خروج الجنين إجهاضا بين بعض الدول. ففي حين تحددها منظمة الصحة العالمية بما قبل عمر الأسبوع الـ24 من الحمل، فإن بعض الدول تقصره الى الـ 22.
 
ويوضح الساكت، الذي يستغرب أن يقدم أطباء على إجراء عمليات إجهاض غير شرعي في عياداتهم، ان إخراج الجنين بعد فترة 24 أسبوعا يعد "قتلا" له، لأن الجنين بعد هذا العمر، يمكن له ان يعيش، وفقا للتقنيات الطبية الحديثة، بما يعرف بعناية الخداج.  
 
وتتفق اختصاصية النسائية والتوليد الدكتورة داليا الريس مع الساكت في استغراب إقدام أي طبيب على مثل هذه العمليات بصورة غير شرعية. وتلفت الى "الحرمة الدينية" لهذا الموضوع، بل ترى إن اللجوء اليها من قبل أطباء "يشجع الناس على ارتكاب الخطأ والكبائر الى درجة قد يصل معها الامر الى ان يصبح طبيعيا وعاديا، ما يشجع على الانحراف والوصول الى الحمل غير الشرعي".
 
ويؤكد الساكت على أن اجراء مثل هذه العمليات "السرية" للإجهاض في بعض العيادات، إن حصلت، "جريمة" يعاقب عليها القانون الأردني، حتى لو تمت برضا الفتاة او زوجها، او بغير رضاهما.
 
وتنص المادة (322) من قانون العقوبات الأردني على ان "من أقدم في أي وسيلة على إجهاض امرأة برضاها، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، واذا كان بعدم رضاها عوقب بعشر سنوات".
 
ويؤكد مدير الاختصاصات الطبية في وزارة الصحة الدكتور أحمد قطيطات الى "الغد" أن الإجهاض "لا يجوز تحت أية ذريعة، الا اذا كان الجنين ميتا في رحم أمه، او غير مكتمل، أو انه يسبب خطورة على حياة الأم".
 
ويوضح قطيطات أن كل من يجري مثل هذه العملية، طبيبا او مريضة، فهو يرتكب فعلا غير قانوني، ويخضع لمراقبة وزارة الصحة.
 
ويرى الطبيب الشرعي الدكتور هاني جهشان أن الإجهاض في الفقه القانوني الأردني هو "الاعتداء على حق الجنين بالحياة داخل الرحم". ويلفت الى ان حياة الجنين "تبدأ بالانغراز في بطانة الرحم وتنتهي بكامل ولادته حيا، وهذا ما نصت عليه المادة(30) من القانون المدني".   ويوضح جهشان ان هناك نوعين من الإجهاض القانوني، التلقائي، وهي حالة مرضية قد تعاني منها أي امرأة حامل أثناء الحمل، كالتشوهات الجينية في الجنين. اما الثاني فهو إلاجهاض "المتعمد"، أي الذي يمكن ان يجرى من قبل أطباء لسبب ومبرر واضح في القانون الأردني، وهو المحافظة على حياة الأم.
 
أخطار صحية
 
 ويحذر الدكتور الساكت من مخاطر اجراء عمليات الإجهاض في العيادات بدلا من المستشفيات. ويلفت الى أن اجراء العملية من دون تخدير، او بتخدير موضعي، كما يحصل في العيادة لعدم وجود طبيب مختص بالتخدير، قد يؤدي الى وفاة المرأة الحامل، فضلا عن الالتهابات التي قد تحصل في باطن الرحم وعدم الحمل المستقبلي.
 
وينبه الساكت الى احتمال حدوث نزيف لدى المرأة لا يمكن إيقافه أحيانا الا بإزالة الرحم، وقد تصل خطورة العملية، وبخاصة في حال استخدام مواد تدفع الى توسع عنق الرحم، الى تفريغ وسقوط الرحم. 
 
المسموح قانونيا
 
 نقيب الأطباء الدكتور احمد العرموطي يوضح ان عملية الإجهاض قانونيا وطبيا مسموحة فقط في حال "شكل الحمل خطورة على حياة الأم"، على ان يكون ذلك وفق تقرير طبي رسمي من قبل طبيبين اختصاصيين يوقعان على التقرير.
 
جميلة (34 عاما)، سيدة متزوجة اصيبت بجلطة دماغية قبل نحو عام سببت لها شللا في قدمها ويدها اليمنيين، ما دفعها وزوجها بعد حملها الى البحث عن استشارات طبية حول امكانية الحفاظ على جنينها ذي الشهر الواحد.
 
وحصلت جميلة، كما تقول الى "الغد"، على تقريرين طبيين، يؤكدان عدم قدرتها على الاحتفاظ بالجنين، نظرا لأنه يهدد حياتها، بحيث ان ازدياد حجمه مع تقدم عمره في الرحم، بحسب التقارير الطبية، مما سيؤدي الى حدوث انفجار لدماغ الأم".
 
وحالة جميلة، التي تستعد حاليا لإجراء عملية الإجهاض في احد مستشفيات عمان بصورة قانونية، مشابهة لحالات نحو 6 آلاف حالة إجهاض "قانونية وشرعية" تجرى في الأردن سنويا، بحسب إحصائيات وزارة الصحة، إذ تقدر نسبة حالات الإجهاض نسبة الى حالات الحمل بـ 8 %، يقع اغلبها (70 %) جراء حدوث نزيف دم.
 
ويؤكد قطيطات على أن نسبة الإجهاض الطبيعي والقانوني في الأردن خلال الأعوام القليلة الماضية، تقع ضمن الحدود الطبيعية.
 
وحسب احصاءات وزارة الصحة، فإن 60 % من أسباب الإجهاض القانوني بين النساء الأردنيات معروفة، وتعود إما لأسباب نفسية أو لاضطرابات هرمونية أو بسبب أمراض باطنية مزمنة مثل السكري والضغط وأمراض القلب، في حين إن نحو 40 % من الأسباب تظل غير معروفة طبيا.
 
في الخفاء
 
وباستثناء احصاءات رسمية لحالات إجهاض غير شرعي مضبوطة وفق التقرير الإحصائي الجنائي، فإن حجم المعلومات المتوافرة عن اجراء مثل هذه الحالات في العيادات الخاصة بصورة غير شرعية، تبقى في حدودها الدنيا، وفق أطباء.
 
وبعد ان يؤكد نقيب الاطباء العرموطي على ان النقابة ترصد أي حديث او شكاوى يمكن ان تشير الى مثل هذه العمليات غير الشرعية، فإنه يشير الى ان الشكاوى الرسمية التي تصل الى النقابة "تكاد تكون معدومة". ويلفت انه سجلت امام النقابة قضية اجراء طبيب لعملية إجهاض غير شرعي قبل اكثر من سنتين، واتخذت بحقها الاجراءات القانونية، وأحيل الطبيب الى القضاء الذي اثبت التهمة عليه.
 
ويوضح العرموطي أنه اذا صح لجوء اطباء لمثل هذه العمليات في عيادات خاصة، فإنها تتم بصورة سرية وبعيدا عن الأعين ومن دون شكوى، لانها تجرى بناء على اتفاق بين مستفيدين اثنين، هما الطبيب والمريضة. ويبين ان مرتكب مثل هذا الفعل من الاطباء، يعرض نفسه للمحاسبة، التي قد تصل الى التوقيف عن العمل وسحب رخصة مزاولة المهنة، اضافة – طبعا - الى المحاكمة القانونية امام القضاء. 
 
 ويفصل التقرير الإحصائي الجنائي للعام الماضي بعض أبعاد حالات الإجهاض المضبوطة، بحيث يشير الى انه تم تسجيل 5 منها لفتيات عاطلات عن العمل، فيما سجل في العام الذي سبقه 7 حالات من الفئة ذاتها.
 
كما سجلت في التقرير حالتا إجهاض بين الطلبة ومثلها بين الأحداث العام 2007، فيما لم يسجل بين هاتين الفئتين اية حالة إجهاض العام الماضي، رغم انه تم تسجيل 14 قضية زنا بين طلبة في العام 2007 و22 قضية في العام 2008، و5 قضايا زنا للأحداث في العام 2007.
 
وعلى مستوى الوافدين، سجلت 12 قضية إجهاض بينهم العام 2007، و31 قضية زنا مقابل 46 قضية في العام 2008.
 
غش أخلاقي واجتماعي
 
 ولا تقف آثار الإجهاض غير المشروع عند الانعكاسات القانونية والشرعية والطبية، وتتعداها الى أبعاد وآثار اجتماعية وأخلاقية اخرى.
 
وتعتبر الريس اجراء عمليات الإجهاض غير الشرعية "نوعا من الغش الفادح"، خصوصا اذا أجريت للفتيات "المخطئات"، بمعنى انه "غش لشخص آخر، ربما يقدم على الزواج من هذه الفتاة".
 
هذا الرأي يتبناه ايضا بوضوح مفتي اربد السابق عدنان ابو حجلة، الذي يؤكد على ان الشرع الإسلامي يحرم الإجهاض، "إلا في حال انطباق القاعدة الشرعية على اية حالة، وهي التي تقول ان بقاء الأصل أولى من بقاء الفرع"، لذلك فإن "الإجهاض محرم شرعا"، ويمكن اللجوء إليه عندما يتوافر مبرر طبي حاسم، بأن يكون سببه الحرص على حياة وصحة المرأة الحامل، مع وجود مثبتات من أطباء باطنية ونسائية ونفسية.
 
ويرى ابو حجلة ان اية مبررات للجوء الى الإجهاض هو "غش"، خصوصا للفتيات اللاتي يحملن بطريقة غير شرعية وعبر الزنا، ويقول "فما بني على غش يبقى غشا، والمرتكبة للإجهاض سواء متزوجة او غير متزوجة فهي آثمة".
 
جدل الإجهاض
 
 شرعيا، يحسم الدين الإسلامي والديانات السماوية الاخرى، بتحريم الإجهاض للجنين. ويقول استاذ الشريعة الدكتور حمدي مراد ان اجراء الطبيب للإجهاض "خروج عن الدين والشرائع السماوية، خصوصا الإسلام". ويضيف ان "الإجهاض محرم في الأصل، وليس له الا النادر من أسباب السماح به، خصوصا عندما تكون الأم معرضة للخطر الشديد، وذلك بتشخيص أهل الاختصاص الثقات".
 
ورغم تحريم الإجهاض شرعا وقانونا، فإن الجدل الشرعي ما يزال قائما حول امكانية اللجوء الى الإجهاض في بعض الحالات، التي لا تكون فيها صحة المرأة معرضة للخطر الصحي، كما في حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب بالإكراه وحتى بالزنا، او تجنبا لولادة طفل معاق.
 
وتؤكد دائرة الإفتاء العام في هذا السياق ان "الجنين منذ علوقه له حرمة لا يجوز الاعتداء عليها، لأنه بداية خلق آدمي وإجهاضه محرم شرعا وقانونا، الا اذا خشي على حياة الأم، إن استمر الجنين ولم يبلغ أربعة أشهر".
 
بيد ان "إجهاض الجنين بسبب انه من زنا، فهو عقاب للبريء وسكوت عن المجرمين الحقيقيين، فالجنين لا ذنب، له بل الذنب على من اوجد الجنين عن لقائهما غير المشروع".
 
ويوضح مراد أن الحرص على رفض عملية الإجهاض الا في ضروراتها القصوى هو "باب من أبواب الحرص على أخلاقيات المجتمع، وكف الجرائم، لا سيما جريمة الزنا، فضلا عن منع قتل الأرواح البريئة، حتى في حالات الحمل الحرام، فهو قتل متعمد ولا ذنب للجنين الذي حملته أمه حراما أن يدفع ثمن جريمتها وجريمة الفاعل معها لأنه روح يجب المحافظة عليها".
 
 أما الطبيب الشرعي هاني جهشان فيوضح انه لم يرد في القانون الأردني أي نص يسمح بإجراء الإجهاض في حال وجود تشوهات خلقية للجنين. كما انه لم يجز اتخاذ الإجهاض كمانع للحمل او تنظيما للأسرة، أو إنهاء لحمل غير مرغوب فيه. ولا يسمح ايضا للمرأة بإجراء عملية الإجهاض اذا كان الحمل ناجما عن اغتصاب أو هتك عرض او زنا.
 
يشار الى ان دور رعاية الأطفال التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، تستقبل سنويا ما معدله 50 طفلا مجهول النسب (لقطاء) بمعدل 2 % من العدد الإجمالي الذي تستقبله هذه الدور سنويا، والمقدر بنحو 200 الى 300 طفل، وذلك بحسب احصاءات الوزارة.
 
ويرى جهشان ان التعامل مع المرأة المغتصبة التي تعرضت لعنف جنسي "يجب ان يكون وقائيا"، عبر تقديم خدمات الفحص الطبي لضحايا العنف الجنسي في وقت مبكر، عقب الاعتداء مباشرة وبإعطائها عقار منع الحمل ما بعد الاتصال الجنسي.
 
الطنطاوي يبيح
 
 الجديد في الجدل الديني الدائر حول الحالات التي يسمح بالإجهاض فيها، هي الفتوى التي خرج بها شيخ الأزهر الدكتور محمد الطنطاوي مؤخرا، وتناقلتها وسائل الإعلام، والتي أجازت إجهاض المغتصبة التي ينتهي بها الحال الى الحمل، لكنها فتوى أثارت جدلا واسعا حتى بين علماء الأزهر الذين كانوا بين مؤيد ومعارض.
 
فالفريق المؤيد منهم، يرى أن ذلك "جائز على اعتبار أن في ذلك سترا للمرأة، وتخليصا لها من آلامها النفسية"، بينما يرى المعارضون أن عملية الإجهاض في أي وقت وحال "تعد قتلا للنفس البشرية التي حرم الله قتلها الا بالحق، وانه لم يرد في ذلك دليل شرعي يجيز إجهاض ابن الزنا".
 
توضح فتوى الطنطاوي أن للمغتصبة "الحق الشرعي في أن تجهض نفسها، عندما يثبت بأنها أصبحت حاملا نتيجة تعرضها للاغتصاب، وانها لا تتحمل وزرا إزاء تخلصها من ثمرة جريمة وحشية، ولا تعد بأي حال من الأحوال قاتلة لنفس".
 
وأكدت الفتوى على أن هذا الحكم الشرعي "يستلزم تحقيقه أن تكون ضحية الاغتصاب قد بذلت ما تستطيع للدفاع عن نفسها والحيلولة دون أن ينال منها الجاني".
 
يشار الى أنه تم خلال العام 2008 تسجيل 112 قضية زنا في الأردن، مقابل 102 قضية العام 2007، فيما سجلت العام الماضي 120 قضية اغتصاب مقابل 109 قضايا خلال العام 2007.  الغد