واشار الديوان في رده على سؤال وجهته الحكومة له حول امكانية ترفيع موظف السلك الدبلوماسي في حال احالته للقضاء او لمجلس التأديبي انه اذا أحيل موظف السلك الدبلوماسي للقضاء او للمجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه اذا كان مستحقا الترفيع الا بعد صدور القرار القضائي او التأديبي بحقه على ان تترك احدى الدرجات شاغرة ليتم ترفيعه اليها اذا صدر القرار ببراءته من التهمة الجزائية او المسلكية التي استندت اليه ويعتبر ترفيعه في هذه الحالة من تاريخ ترفيع الموظف الذي يتساوى معه في حق الترفيع وتم ترفيعه قبل صدور القرار القضائي او التأديبي.

واشترط الديوان لترفيع موظف السلك الدبلوماسي الى رتبة مستشار ان يجتاز بنجاح امتحان كفاءة تعقده وتضع اسس اجتيازه لجنة شؤون الموظفين. لافتا انه لا يرفع موظف السلك الدبلوماسي الى رتبة سكرتير اول الا بعد اجتيازه لدورة متخصصة في المعهد.

واعتبر الديوان ترفيع موظفي السلك الدبلوماسي وفقا لنظام موظفي السلك الدبلوماسي ترفيعا وجوبيا في حال توافر شروط الترفيع ومتطلباته باستثناء حالة واحدة فقط يعتبر فيها ترفيعا جوازيا وهي حالة ترفيع الملحق المعين وفقا لنظام السلك الدبلوماسي وذلك بعد سنتين من تعيينه.

واجاز الديوان ترفيع موظف السلك الدبلوماسي المعار الى جهة او منظمة لا تخضع لأحكام نظام الخدمة المدنية إذا حقق شروط ومتطلبات الترفيع المنصوص عليها في نظام السلك الدبلوماسي لان مدة الاعارة تحسب لغايات الترفيع الوجوبي وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.