• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

التسوية في قضايا الشيكات بدون رصيد غير مشمولة بالعفو العام

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2012-01-14
2103
التسوية في قضايا الشيكات بدون رصيد غير مشمولة بالعفو العام

 -

قررت لجنة العفو العام اعتبار التسوية التي تقدمت بها القرية العالمية في قضية تتعلق باصدار شيك بدون ووافق عليها مجلس الوزراء لا يعتبر وفاءاً لقيمة الشيك ولا إسقاطاً للحق الشخصي ولا يفي بطلبات قانون العفو العام ويعتبر الجرم المسند للقرية غير مشمول بالعفو العام .

وكان وزير المالية تقدم بطلب للجنة العفو لبيان فيما إذا كان تقسيط قيمة الشيك في احدى القضايا الصلحية وتسويته لدى دائرة تنفيذ عمان يفي لغايات إسقاط الحق الشخصي.

واجتمعت اللجنة الخاصة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانـون العفـو العام رقم (15) لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون لابداء الرأي فقررت بعد الاطلاع على ملف القضية ان التهمة المسندة للمشتكى عليها وهي القرية العالمية هي إصدار شيك بدون رصيد خلافاً لأحكام المادة (421) عقوبات وأن الحكم الصادر بحقها صدر غيابياً بتاريخ 9/2/2010 ، وقضى بإدانتها بجرم إصدار شيك بدون رصيد خلافاً للمادة (421) عقوبات وعملاً بهذه المادة حبس صاحب القرية لمدة سنتين والرسوم والغرامة مائتي دينار .

وكان مالك القرية تقدم بكتاب لوزير المالية وجه لرئيس الوزراء بتسوية حساب القضية وذلك بدفعه دفعة اولى مقدارها (100.000) دينار وتقسيط باقي المبلغ بدفع (5000 -7000) دينار ، ووافق مجلس الوزراء على التسوية المقدمة من المشتكى عليه بدفعة أولى مقدارها ( 100.000) دينار وأقساط شهرية بواقع (7000) دينار وبكفالة احد الاشخاص.

وبين قرار اللجنة أن جرم إعطاء شيك بدون رصيد يعتبر مشمولاً بقانون العفو العام إذا أقترن بإسقاط الحق الشخصي حسب أحكام المادة (3/س ) من قانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 مما نرى معه بأن التسوية التي تقدم بها المشتكى عليه ووافقت عليها الجهة المستفيدة مجلس الوزراء لا يعتبر وفاءاً لقيمة الشيك ولا إسقاطاً للحق الشخصي ولا يفي بتطلبات هذا القانون ويعتبر الجرم المسند لها غير مشمول بالعفو العام.

كما قررت لجنة العفو اعتبار جنايتي القتل القصد والضرب المفضي الى الموت غير مشمولة بالعفو العام الا اذا اقترن باسقاط الحق الشخصي من جميع ورثة المقتول او الميت في حالات الضرب المفضي للموت وان عدم توقيع احد الورثة على صك الصلح لا يفي لاعتبار الجرم المسند للمتهم مشمولا بالعفو العام وذلك كون قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2001 اشترط لشمول الجرم بالعفو اسقاط الحق الشخصي من جميع الورثة.

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.