• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

النظام الداخلي لـ'النواب' يخالف الدستور

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2013-02-05
994
النظام الداخلي لـ'النواب' يخالف الدستور

 يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب في بعض بنوده عددا من مواد الدستور التي عدلت في عهد مجلس النواب السادس عشر، والذي عدل ثلث مواد الدستور حينها.


وتعتبر القضية الأبرز والاهم لنواب المجلس السابع عشر هي ضرورة العمل وبسرعة على إصلاح وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك لمعالجة عدد من القضايا الملحة أبرزها مخالفة الدستور، وإدخال تعديلات تحدد وتوضح صلاحيات رئيس المجلس والمكتب الدائم.


ويرى نواب ان تقييد صلاحيات الرئيس بنصوص واضحة يمكّن المجلس من عدم تدخل أي جهات من خارج القبة في عمل الرئاسة، خاصة أن الدورات السابقة شهدت تدخلات بشكل تعسفي لصالح قرارات رسمية، وسيطرة واضحة من الرئاسة على اجندات الجلسات، وكذلك التحكم بمن يتكلم ولا يتكلم.


ويرى نواب ان نقطة البدء في اصلاح العمل النيابي تتمثل باصلاح النظام الداخلي لخلق توزان جديد في العلاقة بين المكتب الدائم والرئيس من جهة، وبقية الاعضاء والكتل من جهة أخرى.


وعلى الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على إعلان عدم دستورية المادة (65/ب) من النظام الداخلي المجلس النواب، إلا أن المجلس لم يحرك ساكنا لتعديل نظامه الداخلي.


ومن ابرز الفصول التي يتطلب حذفها وتعديلها من نصوص النظام الداخلي للمجلس؛ لمخالفتها مواد الدستور الجديد، الفصل الخامس المسمى 'الفصل بالطعون' الذي يضم المواد من (22- 34) من النظام، والتي تبين آلية الطعن في صحة أي عضو من أعضاء مجلس النواب.


وحدد هذا الفصل تشكيل لجنة او لجان للنظر بصحة نيابة النائب المطعون في صحة عضويته، على أن تتألف كل لجنة من 5 أعضاء.


إلا ان التعديلات الدستورية ألغت هذه المادة واستبدلت بها المادة 71 من الدستور، التي جعلت الطعن في صحة نيابة أي عضو من أعضاء مجلس النواب من اختصاص القضاء. ونصها:
'1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون في صحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال 15 يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.


2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً، وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.


3- يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته، واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.


4- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.


5- وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون، تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة'.


أما المادة الثانية التي تحتاج إلى تعديل من مواد النظام الداخلي للمجلس المادة (79) التي تبين النصاب المطلوب لانعقاد جلسات كل من مجلس النواب والأعيان، والتي حددت النصاب بحضور ثلثي المجلس، وتعديلها مطلوب لتتوافق مع المادة (84) من الدستور التي نصت أن يكون النصاب للجلسات بحضور الأغلبية المطلقة؛ أي (النصف +1)، وتبين الفقرة (1) من المادة (48) من الدستور النصاب القانوني للجلسات: 'لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية، إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وتستمر الجلسة قانونية، ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها'.


ومن أهم المواد في النظام الداخلي الحالي التي يجب إلغاؤها؛ لعدم دستوريتها، المادة (65/ب) التي تنص على أنه 'يجوز لمجلس الوزراء استرداد مشروع القانون قبل التصويت على إحالته للجنة المختصة'.


والمادة السابقة سبق أن أعلن عدم دستوريتها في القرار الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 2001، والمتضمن الإجابة عما إذا كان يمتنع على رئيس الوزراء بمقتضى أحكام الدستور استرداد مشروع قانون سبق له أن أحاله على مجلس النواب، سواء كان المجلس منعقدا أو منحلا.


وقرر المجلس العالي بالإجماع أن المادة (65/ب) من النظام الداخلي لمجلس النواب «غير دستورية، وأنه يحق لرئيس الوزراء استرداد مشروع أي قانون من مجلس النواب في أي وقت يشاء، حتى وإن جرى التصويت على إحالته على اللجنة المختصة، ذلك على اعتبار أن الحكومات المتعاقبة منذ صدور الدستور عام 1952، كانت تقوم باسترداد مشاريع القوانين التي سبق أن أحالتها على مجلس النواب».


بالتالي فقد تحولت تلك الممارسة إلى عرف دستوري مستقر يجب عدم النص على مخالفته في النظام الداخلي لمجلس النواب.


وعلى الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على إعلان عدم دستورية المادة (65/ب) من النظام الداخلي المجلس النواب، إلا أن المجلس لم يحرك ساكنا لتعديل نظامه الداخلي.


ومن المواد الأخرى في النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب التي تعتبر مخالفة للدستور المادة (22)، والتي تنص على أنه يعتبر المنتخب نائبا ويمارس حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة الانتخاب، إلا أن المادة (68) من الدستور نصت على أن النائب يكتسب صفة النيابة منذ نشر نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية ولمدة أربع سنوات. أما ممارسته حقوق النيابة، فقد ربطها الدستور الأردني بضرورة أداء القسم أولا وفق ما نصت عليه المادة (80) من الدستور، على أنه «يجب على كل عضو في مجلس النواب قبل الشروع في عمله، أن يقسم يمينا أمام مجلسه بالصيغة المحددة في الدستور».


وهو ما أكده المجلس العالي لتفسير الدستور في قراره رقم (1) لسنة 2003 بالقول إن أداء العضو في مجلس النواب اليمين التي نصت عليها المادة (80) من الدستور «شرط دستوري يجب أن يستوفيه العضو قبل الشروع في عمله في المجلس الذي ينتمي إليه؛ وهو ما يعني أن المادة (22) من النظام الداخلي لمجلس النواب مخالفة للدستور».

وحاول مجموعة من النواب في المجالس السابقة التعديل على النظام الداخلي للمجلس، إلا إنها جميع المحاولات باءت بالفشل.


ويطالب نواب حاليون بضرورة تحديد صلاحيات رئيس مجلس النواب بالتعديلات المتوقعة في الأيام المقبلة، خصوصا فيما يتعلق بوضع جداول أعمال الجلسات. وكانت التعديلات الدستورية زادت من مدة الدورة البرلمانية العادية لتصبح 6 أشهر بدلا من 4 أشهر.


يشار إلى أن المادة (83) من الدستور أجازت لكل من مجلسي الأعيان والنواب وضع أنظمة داخلية؛ لضبط عمليهما، ونصها: 'يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية؛ لضبط وتنظيم إجراءاته، وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها'.

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.